responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 209

تحصيل القدرة كتحصيل الماء للوضوء، فإنه واجد قادر حقيقة على المشروط بقدرته على الشرط. و لذلك نقول: إن من يتوسط أرضا مغصوبة فخروجه و بقاؤه كلاهما محرّمان بالنهى السابق. و الأمر المتوهم فيه إرشاد من العقل إلى ارتكاب أقل الفعلين قبحا، إلا إذا بطل حكم النهى السابق مثلا بالتوبة و الاستغفار، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

«لا تكليف في الأوامر الامتحانيّة»

و ذلك لأن الآمر لا يريد وقوع الفعل فى الخارج، و التكليف هو إرادة وقوع الفعل، بل الأمر الامتحانى تظاهر بشى‌ء لا يريده و لا قبح فيه، لتواطؤ العقلاء على حسنه مع المصلحة كأمر إبراهيم بذبح ولده، فإن اللّه تعالى لم يكن مريدا لصدور هذا الفعل، بل أراد صدور مقدماته فقط، و كما إذا أمر المولى عبده بشى‌ء يعلم أنه يعصيه، و يريد أن لا يقع منه البتة حتى يعتذر من إيذائه و ضربه عند من يلومه بذلك. و واضح أن صدور الفعل من العبد حينئذ مخالف لغرض المولى، و مناقض لمصلحته.

و قال الاسنوى فى شرح المنهاج: ليس فيها طلب و لا إرادة، إذ كما أن المولى لا يريد تكذيب نفسه و كذلك لا يطلبه. [1]


[1]- راجع شرح المنهاج، 2/ 244 و لم أجد عين هذه العبارة فيه.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست