responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 208

نقله عن كثير، منهم ابن التلمسانى. [1] و لكن كثيرا من المتأخرين منا يقولون: التكليف المحال بالتوصيف، و يحملونه على ما يكون نفس الطلب محالا دون المطلوب، و يزعمون أنه محال عند الأشاعرة. و هذا شى‌ء غير مذكور فى كتبهم التى وقفت عليها، و لا رأيت نقله عنهم فى كلام أصحاب الضبط، و لا أدرى أن من نسب ذلك إليهم تصرف فيه بحسب ذوقه و سليقته- و لا عبرة بهما فى نقل المذاهب و الآراء البتة-، أو وجده فى ما لم نطلع عليه من كتبهم.

«التكليف بالممتنع بالاختيار جائز»

لأن الممتنع بالاختيار ليس بممتنع حقيقة، بل هو مقدور للإنسان.

مثلا الحج ممتنع غير مقدور للبعيد إلا بشرط المسافرة، و المسافرة مقدورة، فالحج مقدور، و يصح تكليف الإنسان به، و يعاقب على تركه، و كذلك اللبث فى المسجدين محرم على الجنب مع أن كونه فى الآن الثانى فى الحيز الأول غير مقدور له إلا بعد كونه فيه فى الآن الأول، و هو معاقب على الأكوان المتأخرة جميعا. و يجوز أن ينهى المولى عبده عن قتل نفسه بإلقائه من شاهق، لأنه قادر على الكف من قتل نفسه قبل الإلقاء. و هكذا جميع ما كان اختياريا قبل الشروع ثم يصير مضطرا إليه بعد الشروع، جاز أن يكون متعلقا للتكليف لقدرة الإنسان عليه. و هو نظير ما ليس مقدورا للمكلف فعلا إلا أن المكلف يقدر على دفع الاضطرار و


[1]- التلمسانى هو ابو عبد اللّه محمد بن احمد بن محمد المالكي المتوفى 781 أو احمد بن يحيى المتوفى 776. و لكن فى المتن و فى شرح المنهاج 1/ 317 ابن التلمساني صاحب شرح المعالم، فراجع.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست