نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 207
«التكليف بالمحال»
هو قبيح سواء كان محالا عاديا أو عقليا. و اختلف الأشاعرة فجوزه بعضهم مطلقا و فصل آخرون بين ما محاليته بسبب تعلق علم اللّه بأنه لا يقع و بين غيره، فجوزوا التكليف بالأول دون الثانى.
و مما استدلوا به أن أبا لهب كان مكلفا بالإيمان بالقرآن الكريم جميعه، و مما فيه أن أبا لهب لا يؤمن أبدا، فكان مأمورا بالإيمان بأنه لا يؤمن. و ما أشبه استدلالهم بالاعتراضات الفخرية.
و اعلم أن أكثر علمائهم منعوا من تكليف الغافل و الساهى و جوزوا تكليف المعدوم و التكليف بالمحال، و قالوا إن فى هذين فائدة، فإن المعدوم يعلم تكليفه بعد الوجود، و فى التكليف بالمحال كإيمان الكافر ابتلاء و اختبار، و أما تكليف الغافل فلا فائدة فيه أصلا.
و الجواب أن الفائدة فيه نظير الفائدة فى المعدوم، و هو أنه يعلم تكليفه بعد زوال الغفلة. فإن قيل: بعد زوالها يصير مكلفا لا حين الغفلة، قلنا: فالمعدوم أيضا بعد الوجود يصير مكلفا لا قبله.
«تكليف المحال بالاضافة لا الوصف»
الأشاعرة القائلون بجواز التكليف بالمحال منعوا من تكليف الغافل، و سموه تكليف المحال بالاضافة. قال الاسنوى فى شرح المنهاج- و هو أعرف بمرادهم-: إن التكليف بالمحال هو أن يكون الخلل راجعا إلى المأمور به، و تكليف المحال أن يكون راجعا إلى المأمور كتكليف الغافل، و
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 207