responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 204

واضح. و أما المكره فليس تكليفه محالا عقلا مثل أن يأمر بالصوم من اكره على الإفطار، و كذلك تكليف من يضرّ به الصوم لمرض، أو يعسر عليه لسفر و نحو ذلك.

و قال بعض المعتزلة: إذا اكره الإنسان على الفعل يجوز التكليف بالترك فقط، و إذا اكره على الترك يجوز التكليف بالفعل فقط، و ذلك لأنه إذا اكره مثلا على الصلاة يصير داعيه إلى الفعل أمر المكره بالكسر لا أمر الشارع. و أما إذا أكرهه على ترك الصلاة و مع ذلك تحمل الضرر المتوعد و صلى كان قصد القربة فيه آكد، و هو حسن. و مع ذلك فبمقتضى الأدلة الشرعية لا حرج و لا ضرر و لا إكراه إلا إذا ثبت فى حكم بالخصوص كالجهاد.

و من شرائطه البلوغ.

و هو شرط عقلى بالنسبة إلى غير المميز، و شرعى بالنسبة إلى الطفل المميز للخطاب، لإجماع أهل الإسلام كافة على أن التكاليف الوجوبية و التحريمية لا تشمل غير البالغين. و إثبات خطاب آخر متوجه إليهم بغير الوجوب و التحريم محتاج إلى دليل. و تمرين الصبيان لا يدل على توجه الخطاب إليهم، لأن الأمر بالأمر ليس أمرا كما سيجى‌ء إن شاء اللّه. فتمرين الصبى المميز كالحج بالصبى الغير المميز و الرضيع. و لذلك قال العلّامة «(رحمه اللّه)» و غيره: إن عبادات الصبيان لا توصف بالصحة، لعدم مطابقة الأمر، و قال بعضهم إن عباداتهم صحيحة. [1]

و يظهر الفائدة فى امور: منها سقوط التكليف عن البالغين بعملهم فى الواجبات الكفائية كصلاة الميت، و فى حديث عبد اللّه بن مسكان‌


[1]- راجع مصباح الفقيه للمحقق الهمداني كتاب الصوم: 175.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست