نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 204
واضح. و أما المكره فليس تكليفه محالا عقلا مثل أن يأمر بالصوم من اكره على الإفطار، و كذلك تكليف من يضرّ به الصوم لمرض، أو يعسر عليه لسفر و نحو ذلك.
و قال بعض المعتزلة: إذا اكره الإنسان على الفعل يجوز التكليف بالترك فقط، و إذا اكره على الترك يجوز التكليف بالفعل فقط، و ذلك لأنه إذا اكره مثلا على الصلاة يصير داعيه إلى الفعل أمر المكره بالكسر لا أمر الشارع. و أما إذا أكرهه على ترك الصلاة و مع ذلك تحمل الضرر المتوعد و صلى كان قصد القربة فيه آكد، و هو حسن. و مع ذلك فبمقتضى الأدلة الشرعية لا حرج و لا ضرر و لا إكراه إلا إذا ثبت فى حكم بالخصوص كالجهاد.
و من شرائطه البلوغ.
و هو شرط عقلى بالنسبة إلى غير المميز، و شرعى بالنسبة إلى الطفل المميز للخطاب، لإجماع أهل الإسلام كافة على أن التكاليف الوجوبية و التحريمية لا تشمل غير البالغين. و إثبات خطاب آخر متوجه إليهم بغير الوجوب و التحريم محتاج إلى دليل. و تمرين الصبيان لا يدل على توجه الخطاب إليهم، لأن الأمر بالأمر ليس أمرا كما سيجىء إن شاء اللّه. فتمرين الصبى المميز كالحج بالصبى الغير المميز و الرضيع. و لذلك قال العلّامة «(رحمه اللّه)» و غيره: إن عبادات الصبيان لا توصف بالصحة، لعدم مطابقة الأمر، و قال بعضهم إن عباداتهم صحيحة. [1]
و يظهر الفائدة فى امور: منها سقوط التكليف عن البالغين بعملهم فى الواجبات الكفائية كصلاة الميت، و فى حديث عبد اللّه بن مسكان
[1]- راجع مصباح الفقيه للمحقق الهمداني كتاب الصوم: 175.
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 204