responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 203

بعدهم من البطون.

و قال بعض العلماء: إنه إخبار بأنه سيأمرهم عند وجودهم.

و قسم ابن الحاجب‌ [1] التكليف إلى منجز و غير منجز و قال تكليف المعدوم منجزا لا يجوز و غير المنجز يجوز.

و الجواب: أنا لا نتعقل من التكليف إلا إرادة صدور الفعل من المكلف، و هذا غير جائز من المعدوم، و غير المنجز الذى يتصوره ليس بتكليف، بل هو علم بأنه سيأمرهم أو عزم عليه، و العزم على التكليف غير نفس التكليف و هو واضح.

و من شرائط المحكوم عليه. أن لا يكون ساهيا، أو نائما أو مجنونا أو غافلا،

و بالجملة أن لا يكون ممن لا يتعقل الخطاب، و وافقنا هنا بعض من جوز تكليف المعدوم من الأشاعرة، و خالفنا قوم منهم. و دليلنا واضح على اصولنا من عدم جواز صدور القبيح منه تعالى.

و قال بعض علمائنا المعاصرين: نفهم من دليل وجوب الصلاة أنها مطلوبة حتى من النائم الذى لا يقدر عليها، و من هنا يقال بوجوب القضاء مع أنه تابع لصدق الفوت الذى لا يصدق إلا مع بقاء المقتضى فى حقه. انتهى. [2]

و هو ضعيف جدا لا يلائم اصول مذهبنا فهو سهو أو مؤول. ثم لا نسلم عدم صدق الفوت إلا بوجود التكليف إذ يجب قضاء الصوم على الحائض و المسافر مع عدم وجوب الأداء.

و من شرائط المحكوم عليه الاختيار،

فلا يجوز تكليف العاجز و هو


[1]- قال فى مختصر الاصول: قولهم الامر يتعلّق بالمعدوم لم يرد تنجيز التكليف.

[2]- لعلّه أراد من المطلوبية من النائم كون الصلاة ذات مصلحة له لا كونها واجبة عليه حتى لا يلائم اصول المذهب.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست