responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 205

الاكتفاء بهم فى اتصال صف الجماعة [1]، و هذا لا يدل على صحة عباداتهم مطلقا، بل لعل اتصال الصفوف المعتبر فى الجماعة يحصل بهذا القدر، كما قد يحصل بغير المصلين فعلا المتهيئين للصلاة، و روى فى حديث جواز الاقتداء بالصبى عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[2]، و لكن روى عنه (عليه السلام) عدم جوازه أيضا. [3]

«في تكليف الكفّار بالفروع»

و خالف فيه جمهور الحنفية و أبو حامد و أبو إسحاق الأسفرائيني من الشافعية و قال بعضهم: إنهم مكلفون بالنواهى دون الأوامر، لعدم احتياج النهى إلى قصد القربة.

و قيل: إنهم مأمورون بما عدا الجهاد لعدم تعقل الأمر بقتلهم أنفسهم للدعوة إلى الاسلام. و أكثر المعتزلة و الأشاعرة على كونهم مكلفين و لم يذكروا تفصيلا.

و قيل يتفرع عليه مسائل: منها تنفيذ عتقه و طلاقه، و منها أخذ الدية و القود منهم، و منها تمكين الجنب منهم من دخول المساجد، و فيه نظر.


[1]- وسائل الشيعة 5/ 412 نقلا عن التهذيب.

[2]- وسائل الشيعة 5/ 398: عن عليّ (عليه السلام) قال: لا بأس ان يؤذّن الغلام الذى لم يحتلم و أن يؤمّ.

[3]- وسائل الشيعة 5/ 398: ان عليّا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم و لا يؤمّ حتّى يحتلم فان أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست