نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 201
و عن الثالث أن نسخ الأحكام يجوز لتبدل العناوين، أو لتعارض الجهات المحسنة و المقبحة، مثلا قطع اليد قبيح لانطباق عنوان الظلم عليه لا لأنه قطع اليد، و إذا كان حدا للسرقة أو قصاصا صار حسنا، فموضوع الحسن شىء و موضوع القبح شىء آخر، و كذلك الكذب قبيح ذاتا و قد يعارضه جهة حسن فيه أقوى كإنجاء نبىّ مثلا فيصير حسنا لا بمعنى أن الكذب حسن بل إنجاء النبى حسن يرتكب لرجحانه على قبح الكذب، و يمكن أن يكون نسخ الأحكام فى الشرائع لمثل ذلك.
و عن الرابع أن عملا واحدا ذا عنوانين حسن و قبيح إذا تعارض فيه الجهتان، فمتابعة الأرجح حسنة و متابعة الآخر قبيحة، و يمكن أن يقال فى المثال المذكور أن مراعات قبح الكذب أولى من مراعات حسن الوفاء بالعهد.
ذهبا إلى أن الحسن و القبح بالوجوه و الاعتبارات، لا بالذات. و أنت إذا أمعنت النظر و أحسنت التأمل علمت أن لا محصل لهذا القول، لأن الوجه و الاعتبار المنضمين إلى الكذب مثلا لا بدّ أن يكون بالذات فيهما حسن أو قبح، و إلا لزم التسلسل فينتهى بالأخرة إلى حسن أو قبح بالذات. و ليس النزاع فى فعل بعينه كالكذب.
ثم نقول: الفعل مع قطع النظر عن الوجوه و الاعتبارات المنضمة إن لم يكن فيه جهة قبح فهو حسن و لو بكونه مباحا و أن المباح حسن. و