responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 200

الناس على ما لا يعرفون. و هذا لا يدل على عدم وجود جهة الحسن فى الأفعال ذاتا.

فإن قيل ظاهر الآية عدم العقاب حتى على ما يعرف العقل جهة حسنه.

قلنا: أولا هذه مسائل عقلية لا يحتج عليها بظواهر الألفاظ، إذ يمكن أن يكون المراد من لفظ الآية الكريمة ما هو الغالب من خفاء جهات المحاسن و المقابح.

و ثانيا أن عدم العقاب أعم من عدم الاستحقاق، فلعله لا يعذب تفضلا.

و ثالثا أن ظاهر سياق الآية أن المراد منه العذاب الدنيوى الذى كان يعذب به الامم السابقة، و لا يدل عدمه على عدم المؤاخذة مطلقا.

و رابعا قام الدليل على ثبوت العقاب قبل الشرع قال تعالى: وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. [1]

و اجمعوا على عذاب الكفار لأنهم لم ينظروا فى أدلة النبوة و صحة المعجزة و أمثالها و هى واجبات عقلية لا شرعية.

و الجواب عن الثانى أن اختلاف الناس فى حسن بعض الأفعال أو قبحها كاختلافهم فى كثير من الامور التكوينية لا يوجب الحكم بعدم قدرة العقل على إدراك شى‌ء منها، فاختلافهم فى قبح ذبح الحيوان نظير اختلافهم فى أن كل موجود محسوس و فى مكان، و كل جسم يميل إلى السفل، و لو كان الاختلاف دليلا على عدم صلاحية العقل للادراك لوجب الاعراض عن جميع العلوم، لاختلاف العقلاء فى بعض مسائلها.


[1]- سورة التكوير، الآية: 8.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست