نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 199
النبوة قبيحا، و جاز الكذب عليه تعالى فى الوعد و الوعيد.
الثالث: لو لم يكونا ذاتيين لزم من الحكم بهما الترجيح من غير مرجح، و مجوزه خارج عن الفطرة الإنسانية، أو غير قادر على بيان ما يعتقده.
الرابع: الحكم بالحسن و القبح مسبوق بمعرفة أهل اللغة معناهما قبل الشرع، و لا يمكن ذلك إلا إذا كان المعنى مرتكزا فى ذهنهم قبل حكم الشارع.
احتجوا بوجوه:
منها قوله تعالى: ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.[1]
و منها أن الحسن و القبح يختلفان باختلاف الأزمان و البلاد كقبح ذبح الحيوان عند أهل الهند دون المسلمين، و قبح التزويج للعلماء عند النصارى دون المسلمين.
و منها أنهما لو كانا ذاتيّين لم يجز نسخ الأحكام فى الشرائع.
و منها انه لو قال «لأكذبن غدا»، فان وفى بعهده و كذب لزم كون كذبه حسنا لوفائه بما وعد، و قبيحا لأنه كذب، و لو كانا وصفين ثابتين لزم اجتماع الضدين فى فعل واحد، فعلم منه أن هذين ليسا بوصفين ثابتين للأفعال من حيث هى.
و الجواب عن الآية الشريفة أنا لا ندعى إحاطة العقل بجميع وجوه محاسن الأفعال و مقابحها، بل هى كالامور التكوينية، بعضها تعرف بالضرورة كقبح الظلم، و قد تعرف بالاستدلال، و قد لا تعرف بالعقل أصلا كحسن صوم رمضان و هو الأكثر، و لا يجوز للشارع أن يعذب