responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 199

النبوة قبيحا، و جاز الكذب عليه تعالى فى الوعد و الوعيد.

الثالث: لو لم يكونا ذاتيين لزم من الحكم بهما الترجيح من غير مرجح، و مجوزه خارج عن الفطرة الإنسانية، أو غير قادر على بيان ما يعتقده.

الرابع: الحكم بالحسن و القبح مسبوق بمعرفة أهل اللغة معناهما قبل الشرع، و لا يمكن ذلك إلا إذا كان المعنى مرتكزا فى ذهنهم قبل حكم الشارع.

احتجوا بوجوه:

منها قوله تعالى: ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. [1]

و منها أن الحسن و القبح يختلفان باختلاف الأزمان و البلاد كقبح ذبح الحيوان عند أهل الهند دون المسلمين، و قبح التزويج للعلماء عند النصارى دون المسلمين.

و منها أنهما لو كانا ذاتيّين لم يجز نسخ الأحكام فى الشرائع.

و منها انه لو قال «لأكذبن غدا»، فان وفى بعهده و كذب لزم كون كذبه حسنا لوفائه بما وعد، و قبيحا لأنه كذب، و لو كانا وصفين ثابتين لزم اجتماع الضدين فى فعل واحد، فعلم منه أن هذين ليسا بوصفين ثابتين للأفعال من حيث هى.

و الجواب عن الآية الشريفة أنا لا ندعى إحاطة العقل بجميع وجوه محاسن الأفعال و مقابحها، بل هى كالامور التكوينية، بعضها تعرف بالضرورة كقبح الظلم، و قد تعرف بالاستدلال، و قد لا تعرف بالعقل أصلا كحسن صوم رمضان و هو الأكثر، و لا يجوز للشارع أن يعذب‌


[1]- سورة الاسراء، الآية: 15.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست