responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 20

«الوهم»

أما الوهم فهو الاحتمال المرجوح بحسب الاصطلاح و أما فى اللغة و الأخبار فقد يطلق على الظن أيضا كما أن الظن قد يطلق على اليقين.

«الشكّ»

و الشك هو الاحتمال المتساوى الطرفين اصطلاحا و قد يطلق فى الاستعمال اللغوى على ضد اليقين فيشمل الظن و الوهم.

«القطع»

القطع الذى بحث الشيخ المحقق الأنصارى (رحمه اللّه)[1] و متابعوه عن حجيته يشمل العلم و التقليد و الجهل المركب، و أما الظن الذى يغفل الظان عن احتمال الخلاف فيه و يعامل معه كأنه العلم و إذا تنبّه عليه و على أن مستنده مما لا ينبغى أن يعتمد عليه تفطن و تشكك فيه، فالظاهر أنه خارج عن القطع لأنهم جعلوه قسيما للظن. و لكن بعض أمثلة القطع فى كلامهم و بعض أبحاثهم يفيدان أن مثله عندهم قطع ما لم يتشكك فيه.

و ذكرنا فى موضعه أن حجية القطع- بمعنى معذورية العامل على طبقه إن خالف الواقع- من فروع مسألة العدل، و أنه لا يجوز التكليف بما


[1]- فى فرائد الاصول.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست