نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 21
لا يطاق، و معلوم أن القاطع بشىء يراه حقا و واقعا سواء كان قطعه علما أو جهلا مركبا أو غيرهما ما لم يتفطن لاحتمال الخلاف فيه يستحيل تكليفه بغيره فى مذهب أهل العدل.
و على هذا فالظان الغير الملتفت إلى الخلاف الذى يظن ظنه علما أيضا كالقاطع من هذه الجهة، و لكنه للشارع و للعلماء أن ينبّهوه على ضعف مستنده، و أن الذى اعتمد عليه مما لا ينبغى الاعتماد عليه لتطرق الخطاء، كما نبه اللّه تعالى مقلدى آبائهم فى اصول الدين على أن اعتمادهم على ما لا يجوز، فقال: أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ[1] و كما ينبّه المجتهدون الأخباريين على أن الأخبار لا توجب العلم لعدم كون الرواة معصومين من الخطاء، و لوجود الكاذبة فيها يقينا.
و مثل قطع القطاع يمكن أن يكون ظنا لأن القطاع هو الذى يعتمد على ما يوجب الظن كما يعتمد الناس على ما يوجب العلم. و تمام الكلام فى محله إن شاء اللّه تعالى.
«العلم العادي»
الاصوليون يسمون بعض العلوم بالعلوم العادية، و هو أن يكون الاحتمال المخالف فيه محالا عادة لا عقلا كالطيران إلى السماء من الإنسان، و انقلاب الجبل العظيم ذهبا، فمتى رأينا زيدا على السطح ثم نظرنا فلم نره علمنا أنه نزل إلى الأرض و إن احتمل أنه صعد إلى السماء، لكن هذا الاحتمال محال عادة. و كذلك نعلم أن الجبل الفلانى الذى كان حجرا حين