responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 19

لا خلاف فى ذلك بين أهل التحصيل.

فإن قيل: إن العلم يطلق على الفقه و الحديث فى أخبار أهل البيت كثيرا مع أنهما ظنى.

قلنا: إنه يطلق عليهما باعتبار كونهما حجة.

«الظنّ»

و أما الظن فى الاصطلاح فهو الاعتقاد الراجح الذى يحتمل النقيض إن خطر بباله،- لا ما يخطر بباله النقيض-، فإن الظن بسيط، و الظان قد لا يخطر بباله النقيض فضلا عن أن يحتمله. نعم لو قدره احتمله. صرح بذلك ابن الحاجب. [1]

و قال العلامة (رحمة اللّه عليه) فى النهاية: و اعلم أن رجحان الاعتقاد مغاير لاعتقاد الرجحان، و الظن هو الأول لا الثانى- انتهى-. [2]

قال: و الترجيح هنا راجع إلى المعتقد، و فى الظن راجع إلى الاعتقاد. [3] و قال أيضا: و أما اعتقاد الرجحان كما إذا اعتقد ترجيح نزول المطر من الغيم الرطب، فينقسم إلى العلم و الظن و غيرهما. [4]


[1]- مختصر الاصول، مخطوط، ص 9.

[2]- نهاية الاصول، مخطوط، ص 7.

[3]- نهاية الاصول، مخطوط، ص 7.

[4]- نهاية الاصول، مخطوط، ص 7.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست