responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 185

تعالى: السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا [1] انه ليس بجيد، لأن موضوع الفاء التعقيب، و كما يكون فى الأسباب يكون فى غيرها، بل فى ضدها كما يقال: أحسنت إليك فظلمتني. و قد يرد لمطلق الجمع بمعنى الواو. و كذلك اعترض على الأنواع الأخر بوجوه صحيحة أطال فى بيانها، و أعرضنا عنها اختصارا.

و قال فى الفصول فى مبحث الاستصحاب بعد ذكر أحاديث وردت فى الاستصحاب فى موارد خاصة: و يشكل بأن الظهور المدعى إن كان ظهور إرادة فهو غير واضح، و إن كان ظهور ثبوت فهو غير معتبر، لأن الشأن فى جميع أنواع القياس الفاسد أو أكثرها كذلك. [2] و العلة هاهنا غير السبب الذى يعد من الأحكام الوضعية. و قد بيّنه صاحب الفصول «(رحمه اللّه)» و نقلنا عبارته فى الأسباب.

«تنقيح المناط»

قالوا: تنقيح مناط العلة أن يبيّن المستدل الغاء الفارق بين الأصل و الفرع، و حينئذ فيلزم اشتراكهما فى الحكم. مثاله ورد الحكم بالقصاص فى القتل بالمحدد كالسيف و السنان، و المقصود إثبات القصاص فى القتل بالمثقل كالحجر، فنقول: لا فرق بين القتلين إلا بشى‌ء لا يمكن تعليل القصاص به أعنى كون الآلة فى أحدهما مثقلا و الآخر محددا فهو لشى‌ء مشترك بينهما، و هو القتل العمدى.


[1]- سورة المائدة، الآية: 38.

[2]- الفصول ذيل الدليل الخامس على حجّية الاستصحاب.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست