responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 186

و قال بعض علماء العامة: إنه طريق السبر و التقسيم، و هو جيد، فالقائل بتنقيح المناط قائل بالسبر و التقسيم الذى يسمونه الترديد أيضا. و فرقوا اصطلاحا بين تنقيح المناط، و تخريج المناط، و تحقيق المناط، و قالوا: تنقيح المناط هو إلغاء الفارق، و تخريج المناط استخراج علة معينة للحكم ببعض الطرق التسعة، و تحقيق المناط إقامة الدليل على وجود العلة فى الفرع.

قال العلّامة «(رحمه اللّه)» فى النهاية: و اعلم أن الجمع بين الأصل و الفرع تارة يكون بإلغاء الفارق، و يسمى تنقيح المناط، و تارة يكون باستخراج الجامع، و هنا لا بد من بيان أن الحكم فى الأصل معلل بكذا، و من بيان وجود ذلك المعنى فى الفرع، و يسمى الأول تخريج المناط و الثانى تحقيق المناط. [1]

و لا ينبغى أن يتوهم أن القتل بالمحدد و المثقل الذى يمثلون به لتنقيح المناط هو من الموارد الباطلة، بل هذا من الأفراد الواضحة التى لا يختلف الناس فى التجاوز عنه إلا أبو حنيفة. و إنما ذكره المجوزون ليوهموا أن جميع موارد تنقيح المناط من هذا القبيل و ليس كذلك. و الظاهر أن كلما يتوهم فيه خروجهم عن النص بالقياس فهو لوجه صحيح غير ما يتوهم، و لا يوجب ذلك الشك فى حجية بعض أقسام القياس. مثلا الضرورة قاضية باشتراك جميع المكلفين فى الأحكام الشرعية فهو يقتضى أن العتق الذى هو كفارة للوقاع فى شهر رمضان لرجل معين فى عصر النبى (صلى اللّه عليه و آله) هو كفارة لنا أيضا إذا ثبت وجوبه كفارة. و كذا حكمهم بسببية السرقة للقطع مطلقا ليس للتمسك بعلية السرقة المستنبطة من‌


[1]- نهاية الاصول: فى البحث الثالث من الفصل الاول من المقصد العاشر فى القياس.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست