نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 183
و آله: إنها (أى الهرة) ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. [1]
و كقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): أ ينقص الرطب إذا جف لمّا سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقالوا: نعم. قال (صلى اللّه عليه و آله): فلا إذن. [2] و قال العلامة: إنه أدخل فى قسم المنصوص لمكان «إذن».
و مثل ما ورد أن الحارثة الخثعمية قالت: يا رسول اللّه ((صلى اللّه عليه و آله)) إن أبى أدركته الوفاة و عليه فريضة الحج فإن حججت عنه أ ينفعه ذلك؟ فقال (صلى اللّه عليه و آله): أ رايت لو كان على أبيك دين فقضيته أ كان ينفعه ذلك؟ فقالت: نعم. قال (صلى اللّه عليه و آله): فدين اللّه أحق بالقضاء. [3]