responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 183

و آله: إنها (أى الهرة) ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. [1]

و كقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): أ ينقص الرطب إذا جف لمّا سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقالوا: نعم. قال (صلى اللّه عليه و آله): فلا إذن. [2] و قال العلامة: إنه أدخل فى قسم المنصوص لمكان «إذن».

و مثل ما ورد أن الحارثة الخثعمية قالت: يا رسول اللّه ((صلى اللّه عليه و آله)) إن أبى أدركته الوفاة و عليه فريضة الحج فإن حججت عنه أ ينفعه ذلك؟ فقال (صلى اللّه عليه و آله): أ رايت لو كان على أبيك دين فقضيته أ كان ينفعه ذلك؟ فقالت: نعم. قال (صلى اللّه عليه و آله): فدين اللّه أحق بالقضاء. [3]

4- القاتل لا يرث. [4] القتل فيه علة.

إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، بعد النهى عن بيع البر بالبر متفاضلا. [5]

وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. [6]

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ. [7]


[1]- حياة الحيوان للدميرى ص 545 الطبع الحجرى. و فيه «و الطوّافات».

[2]- جامع الاحاديث الشيعة 18/ 151 نقلا عن عوالى اللئالى 2/ 254.

[3]- الحدائق 11/ 39 و الرواية وردت من طرق العامّة.

[4]- وسائل الشيعة 17/ 390 باب ان القاتل عمدا لا يرث من الدية شيئا و الباب الذى يليه.

[5]- راجع نيل الاوطار 5/ 300.

[6]- سورة البقرة، الآية: 222.

[7]- سورة البقرة، الآية: 237.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست