responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 181

ليس فى مقام بيان حكم كلى للسائل بحيث يحكم بطهارة كل ملاق أكثر من قذر و لو كان ماء مضافا مثلا. و كذلك فى حديث الاستصحاب لما استغرب السائل حكم الامام بالطهارة مع الشك فى الحدث و وهم أنه يوقعه فى الصلاة بلا طهارة أزال (عليه السلام) وهمه بمعارضة الشك و اليقين، و أن اليقين أقوى فلا ضير فى مخالفة الواقع حينئذ. و مثله فى حديث القبلة حيث حكم الامام بعدم وجوب القضاء بعد الوقت مع كون الصلاة إلى غير القبلة و كان هذا موضع استعجاب أزاله (عليه السلام) بقوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌ [1] و ليس هذا علة تامة لعدم القضاء، و إلا لحكم بعدم الإعادة فى الوقت أيضا، و لكنه جزء للسبب، و كان وهم السامع محوجا إلى ذكر هذا الجزء من السبب بالخصوص، و نظير ذلك فى العرفيات أن المولى إذا كان جائعا و أمر عبده بشراء الخبز. و قال اشتر من هذا الدكان فإنك لا تجد أجود منه بعد ذلك لا يدل كلامه على وجوب اشتراء كل شى‌ء لا يوجد أجود منه بعد ذلك، بل الجزء المهم من علة الأمر هو الجوع، و لم يحتج إلى ذكره، و إنما ذكر ما احتاج إليه بمقتضى المقام.

قال الشيخ فى العدة فى مبحث القياس: و قد يدعو الشى‌ء إلى غيره فى حال دون حال و على وجه دون وجه و قدر دون قدر، و هذا معروف فى الدواعى، و لهذا جاز أن نعطى لوجه الإحسان فقيرا دون فقير درهما دون درهم و فى حال دون حال، و ان كان فيما لم نفعله الوجه الذى لأجله فعلنا بعينه، فإذا صحت هذه الجملة لم يكن فى النص على العلة ما يوجب‌


[1]- سورة البقرة، الآية: 115.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست