responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 180

الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أ يعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب:

يعيدها ما لم يفته الوقت، أو لم يعلم أن اللّه تعالى يقول و قوله الحق:

فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌ [1] انتهى فإنه (عليه السلام) مع تخصيص الحكم بما بعد الوقت علله بعلة تشمل الوقت أيضا، و هو أن اللّه تعالى ليس فى جهة بخصوصها.

و منها حديث لا ضرر و لا ضرار فى واقعة سمرة بن جندب‌ [2]، فإن الفقهاء تمسكوا بلا ضرر فى كثير من الأحكام و ما تمسكوا بلا ضرار فيما أعلم و لم يحكموا ببطلان معاملة مشتملة على الضرار بناء على المختار، من أن الضرار غير الضرر، و الأمثلة كثيرة. فتحصل من ذلك أن إثبات كون العلة المذكورة فى النصوص علة تامة بحيث يكون التخلف عنها محالا دونه خرط القتاد. و لا يمكن أن يقال: يجب حمل العلة فى الروايات على العلة التامة إلا بدليل، إذ لا مرجح للعلة التامة بعد كون استعمال الأدوات الدالة على العلية فى العلة الناقصة أيضا حقيقة، و عدم كون الاستعمال فى التامة أغلب، بل الظاهر أن الأغلب فى التعليل هو الأحكام التى يستغربها الناس و يعللون لرفع الدغدغة عن السائل و تمكين الحكم الذى يستغربه فى ذهنه و ليس لتجويز التسرية و التعدى بيان (كذا) القاعدة بحيث يكون التعليل حجة له و بيانا إلا فى بعض موارد يصرح بذلك. مثلا فى ماء الاستنجاء لما حكم الإمام (عليه السلام) بالطهارة استغربها السائل جدا لو هم فى خاطره. فأزال (عليه السلام) هذا الوهم بأن الماء أكثر، مع أن هذا جزء من علة الحكم بالطهارة لا علة تامة و


[1]- وسائل الشيعة 3/ 230 نقلا عن الاستبصار 1/ 151 و التهذيب.

[2]- راجع رسالة لا ضرر للامام الخميني «(رضوان اللّه تعالى عليه)» المطبوعة ضميمة بعض رسائله الآخر، تجد فيها مصادر هذا الحديث.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست