responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 179

المنزلة إلا بعض العلماء.

و منها ما رواه الشيخ فى الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح الرجل يصلى فى يوم غيم فى فلاة من الأرض و لا يعرف القبلة فيصلى حتى إذا فرغ من صلاته بدت له‌


- نساء فى الرضاع ليس لهم نظير فى النسب كابى المرتضع فانه بالنسبة الى صاحب اللبن ابو ولده و ابو ولد الانسان فى النسب نفسه و اولاد المرضعة بالنسبة الى ابى الرضيع فانهم اخوة اولاده من غير ان يكونوا متولدين من نطفته او متربين من لبنه فالمشهور فى هذه المسائل على عدم نشر الحرمة الا ما دل عليه رواية على بن مهزيار [المذكورة فى الوسائل 14/ 296 نقلا عن الكافى و التهذيب و الاستبصار] و ذهب القائلون بعموم المنزلة الى النشر تمسّكا بالعلة المنصوصة.

و تكلم المحقق الثانى فى كون العلة منصوصة فى الرواية لاختصاص النصّ بمنزلة الولد دون سائر الانسباء و التفصيل موكول الى محلّه و يأتى إن شاء اللّه شى‌ء يتضح به المقام إن شاء اللّه.

و جعل بعضهم ام ابى الرضيع محرمة على صاحب اللبن لانها ام ابى ولده و ابو ولده و نفسه فهى بمنزلة أمّه.

و الدليل قاصر عن إثباته.

و اما رواية على بن مهزيار فوصفوها بالصحّة، و لي فيها تأمّل، لانّ عليّا روى عن عيسى بن جعفر بن عيسى انه سأل أبا جعفر الثانى (عليه السلام). و عيسى مجهول و ان احتمل ان يكون علىّ حاضرا فى مجلس الامام لمّا سأله (عليه السلام) عيسى لكن روايته عن عيسى محتملة. و لفظ الحديث لا يدلّ على العلّة الا بالايماء و ذكر الوصف المناسب فانه قال لو كنّ عشرا متفرقات ما حلّ لك منهنّ شى‌ء و كنّ فى موضع بناتك.

نعم فى رواية ايوب بن نوح [المذكورة فى الوسائل 14/ 306 نقلا عن التهذيب و الفقيه و الاستبصار]: لا يجوز لك ذلك لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك و هذا نصّ و لكن رواه ايوب عن على بن شعيب و هو مجهول. (منه (قدس سره))

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست