نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 176
الرابع المناسبة بين الوصف و الحكم نحو أكرم العالم أى لعلمه، و اقطع السارق أى لسرقته. الخامس الشبه و هو تعليق الحكم على وصف غير مناسب بالذات و لكن بالتبع كاشتراط التيمم بالنية لاشتراكه مع الوضوء فى الطهارة، و الطهارة لا تناسب النية بالذات بل من حيث كونها عبادة و سمى شبها لشبهه المناسبة. السادس الدوران. السابع السبر و التقسيم. الثامن الطرد و هو إلحاق الشىء بالأعم الأغلب. التاسع تنقيح المناط.
و القائلون بالقياس غير متفقين فى قبول جميع هذه الأقسام، فمنهم من منع من الدوران و الطرد كابن الحاجب، و منهم من منع من الطرد كالغزالى فى المستصفى [1]، و منهم من أخرج تنقيح المناط من الأقسام. و أما علماؤنا فأنكروا غير النص، و اختلفوا فى النص و ظاهرهم أن الإجماع كالنص أو أصرح منه.
«في النصّ على العلّة»
إذا نصّ على العلة مثل أن يقال: حرمت الخمر لكونها مسكرة فلا ريب عند القائلين بالقياس فى التجاوز، و عندنا خلاف. منع منه السيد المرتضى «(رحمه اللّه)»، و عبارته منقولة فى المعالم [2]، و أجازه كثير منهم المعاصرون و مقاربو عصرنا فإنهم تمسكوا تبعا للفاضل التونى «(رحمه اللّه)» [3] بأحاديث وردت فى استصحاب الطهارة على حجية مطلق