responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 177

الاستصحاب، للنصّ على العلة.

قال العلامة «(رحمه اللّه)»: احتج المانعون مطلقا بأن قوله حرمت الخمر لكونه مسكرا يحتمل أن يكون العلة هى الإسكار، و أن يكون إسكار الخمر بحيث يكون قيد كونه مضافا إلى الخمر معتبرا فى العلة، و إذا احتمل الأمران لم يجز القياس إلا بأمر مستأنف بالقياس. و الجواب:

لا نسلم أن قيد كون الإسكار فى ذلك المحل يحتمل أن يكون جزءا من العلة. ثم قال: إن العرف يسقط هذا القيد عن درجة الاعتبار، فإن الأب لو قال لابنه لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سمّ يقتضى منعه عن أكل كل حشيشة يكون سمّا. ثم قال: سلمنا أن إلغاء هذا القيد غير ظاهر، لكن دليلكم إنما يتمشى فيما إذا قال الشارع: حرمت الخمر لكونه مسكرا أما لو قال علة حرمة الخمر هى الإسكار زال ذلك الاحتمال- إلى أن قال- و اعلم أن التحقيق فى هذا الباب أن يقال: النزاع هنا لفظى لأن المانع إنما منع من التعدية، لأن قوله حرمت الخمر لكونه مسكرا يحتمل أن يكون فى تقدير التعليل بالإسكار المختص بالخمر فلا يعم، و أن يكون فى تقدير التعليل المطلق الإسكار فيعم و المثبت يسلم أن التعليل بالإسكار المختص بالخمر غير عام و أن التعليل بالمطلق يعم، فظهر أنهم متفقون على ذلك.

انتهى ما اردنا نقله. [1]

فعلم مما ذكره أن تعميم الحكم فى موارد العلة التامة التى نعلم كونها علة تامة مما لا يمكن أن يقع الخلاف فيه، لأنا إذا علمنا كون الإسكار المطلق علة لحرمة الخمر يقينا اثبتنا الحرمة لكل مسكر، و لكن الشأن فى إثبات كون الإسكار علة تامة بمجرد وروده فى النص بألفاظ تدل على‌


[1]- نهاية الاصول، فى البحث الرابع من الفصل الأوّل من المقصد العاشر فى القياس.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست