responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 175

الثانى: أن يكون مستفادا من المركب و يكون حكما موافقا للمنطوق فى الإيجاب و السلب، و يسمى فحوى الخطاب، و مفهوم الموافقة كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب فى قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ. [1] و دلالة أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ‌ [2] على جواز البقاء على الجنابة فى الصوم إذ أحل فى جميع الليل حتى فى اللحظة الأخيرة، و هذا غير لازم من المفرد، إذ لا يدل مفهوم التأفيف على مفهوم الضرب كما يدل مفهوم الرمى على القوس، كما لا يدل مفهوم الجماع ليلا على جواز البقاء على الجنابة لو لا سائر ما انضم إلى المفهومين فى الجملة، بخلاف الرمى فإنه يدل على القوس و إن لم ينضم إليه شى‌ء.

الثالث: أن يكون مستفادا من المركب أيضا لكن مفهومه مخالف لمفهوم المنطوق، و يسمى دليل الخطاب و لحن الخطاب و مفهوم المخالفة، و ذلك كمفهوم الشرط و الصفة و العدد و الغاية و غيرها.

و مما يخرج به عن النص القياس و هو محرم فى مذهبنا و مع ذلك قد نرى خروج الفقهاء عن مورد النص و إثباتهم الحكم للأعم، و ليس خروجهم بالقياس البتة، بل لاستنباط الحكم من النص بوجه. و لا بد من ذكر الطرق التى يسلكها العامة فى استنباط العلة حتى يعلم أن ما ينبغى الاعتماد عليه فى الخروج ما هو، و نشير إليها إجمالا و هى تسعة و عمدة غرضنا هنا بيان الإيماء و تنقيح المناط لكثرة دورانها فى ألسنة العلماء.

الأول النص على العلة. و الثانى الإيماء بأقسامه. الثالث الإجماع.


[1]- سورة الاسراء، الآية: 23.

[2]- سورة البقرة، الآية: 187.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست