responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 172

العين الخارجى بخلاف الأمر الأول فإنه يلزم منه وجوب الإخراج بقدر الخمس و الزكاة فى الذمة من أى مال أراد، و إذا جاء الاحتمال يرجع إلى أسهل التكليفين.

و يمكن أن يقال: حملها على السببية يستلزم الحذف و الإضمار، أى فى السائمة يجب الزكاة، بخلاف الحمل على الظرفية، فإنه لا يلزم تقديرا، و الأصل عدم الحذف.

و الحق أن الوجهين محتملان و أصالة عدم الحذف لا حجة فيها إلا إذا ثبت بناء العقلاء عليها، و هو فى أمثال هذه العبارات- مما المحذوف منه من غاية الظهور كالمذكور- ممنوع.

«بحث»

لا يجوز أن يخاطبنا اللّه بالمهمل أو أن يتكلم بشى‌ء و لا يعنى به شيئا، و هكذا حكم كلام الرسول و الأئمة (عليهم السلام).

و قال الحشوية: يجوز ذلك فى الكتاب، و منه الحروف فى أوائل السور نحو الم* و طه‌ و منه المتشابهات فى القرآن.

أقول: الحشوية قوم ظاهريون من غير أهل الاعتبار نظير الأخبارية منا.

- و اختلف فى تحريك الشين بالفتح أو اسكانها، و المشهور أنه بالفتح نسبة إلى الحشاء، لأنهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصرى فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الخلقة أى جانبها و منه الأحشاء لجوانب البطن. و قال بعضهم: إنه بإسكان الشين، لأن منهم المجسمة و المجسم يحشو، و على أى حال- فإن أرادوا أنه تعالى يجوز أن يتكلم بالمهمل أو يتكلم بشى‌ء من غير أن يعنى به معنى فهو باطل جدا لأنه لغو و هذيان، و إن أرادوا أنه‌

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست