نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 171
وروده فى الخبر، و لا يجوز أن يتوهم أن الرأس ماسح و اليد ممسوحة و ادخل الباء على الماسح كما فى قولنا: مسح يده بالمنديل فإنه خلاف المتعارف و لا يتبادر إلى الذهن.
الرابع فى.
و المشهور أنه حقيقة فى الظرفية الحقيقية كالماء فى الكوز، و فى التقديرية مجاز. و قال بعضهم: إنها فى الظرفية التقديرية أيضا حقيقة و هو أظهر.
و قال بعض الفقهاء: إنها تجىء للسببية كقوله تعالى: لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ[1]، و قوله (عليه السلام): «إن امرأة دخلت النار فى هرة حبستها» [2]، قال (عليه السلام): «فى النفس المؤمنة مائة من الإبل». [3] و هو حق.
و يظهر الفائدة فى كثير من المسائل، منها ما ورد فى الخمس و الزكاة كالمعدن فيه الخمس [4]، و فى السائمة زكاة [5] فمثله يحتمل أمرين:
الأول السببية كقوله فى النفس المؤمنة مائة من الإبل، و الحاصل أنه يجب بسبب ملك النصاب الخمس أو الزكاة على المالك. و الثانى الظرفية و معناها أن الزكاة و الخمس ثابتان فى نفس المال، و يلزم منه الشركة فى