responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 171

وروده فى الخبر، و لا يجوز أن يتوهم أن الرأس ماسح و اليد ممسوحة و ادخل الباء على الماسح كما فى قولنا: مسح يده بالمنديل فإنه خلاف المتعارف و لا يتبادر إلى الذهن.

الرابع فى.

و المشهور أنه حقيقة فى الظرفية الحقيقية كالماء فى الكوز، و فى التقديرية مجاز. و قال بعضهم: إنها فى الظرفية التقديرية أيضا حقيقة و هو أظهر.

و قال بعض الفقهاء: إنها تجى‌ء للسببية كقوله تعالى: لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ‌ [1]، و قوله (عليه السلام): «إن امرأة دخلت النار فى هرة حبستها» [2]، قال (عليه السلام): «فى النفس المؤمنة مائة من الإبل». [3] و هو حق.

و يظهر الفائدة فى كثير من المسائل، منها ما ورد فى الخمس و الزكاة كالمعدن فيه الخمس‌ [4]، و فى السائمة زكاة [5] فمثله يحتمل أمرين:

الأول السببية كقوله فى النفس المؤمنة مائة من الإبل، و الحاصل أنه يجب بسبب ملك النصاب الخمس أو الزكاة على المالك. و الثانى الظرفية و معناها أن الزكاة و الخمس ثابتان فى نفس المال، و يلزم منه الشركة فى‌


[1]- سورة النور، الآية: 14.

[2]- صحيح البخارى كتاب بدء الخلق 2/ 149 و صحيح مسلم باب سعة رحمة اللّه من كتاب التوبة 2/ 445 و قال السيد شرف الدين فى كتاب ابى هريرة ص 203:

هذا من رواياته (أى أبى هريرة) الخيالية ....

[3]- عوالى اللئالى 1/ 236.

[4]- وسائل الشيعة 6/ 343.

[5]- وسائل الشيعة، باب اشتراط السوم فى الانعام. و فيه: «على السائمة» لا «فى السائمة» فراجع.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست