responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 160

العلاقة قد اعتبرت فى كلمة دون مشتقاتها، و مرجع الثانى إلى أن العلاقة اعتبرت فى المفرد دون الجمع، فاستعمل الأمر مجازا فى الفعل و الشأن، و لم يستعمل الأوامر، بل اخترع للمعنى المجازى صيغة اخرى، و هى امور.

و اعترض العلامة (رحمه اللّه) من وجه آخر، و هو أن اختلاف الجمع لا يدل على مجازية أحد المعنيين، فلعله حقيقة فى كليهما و هو واضح جدا إلا أن يقال: المجاز خير من الاشتراك.

«في تعارض الأحوال»

قد يعرض فى الألفاظ و العبارات الواقعة فى الكتاب و السنة خفاء فى المراد لأجل تعارض احتمالات يمكن حمل اللفظ على كل واحد منها، و مع ذلك لا يعدّها العرف بسبب هذه الاحتمالات مجملات، و لا يتأملون فى حمل اللفظ على بعضها، بل يرجحون بعض الاحتمالات على بعض لوجوه كامنة فى نفوسهم، و يحكمون بأنه المراد، و لكن إذا سألوا عن علة ترجيحهم هذا الاحتمال على غيره لم يستطيعوا أن يعبروا عنه. و بحث عنه الاصوليون و أظهروا وجوه الترجيح فيها و هو بحث كثير الفائدة لم يحم حولها المعاصرون لعدم تعرض الشيخ المحقق الأنصارى «(قدس سره)» له فى اصوله و إن تمسك بها كثيرا فى تضاعيف كتبه الفقهية من غير أن يصرح بالاصطلاح المتداول كما هو دأبه. [1]


[1]- قال المؤلف (الشعرانى) (رحمه اللّه) فى الهامش: و مما اعتمد فيه الشيخ على مرجّحات الباب ما ذكره فى حديث «لا ضرر» حيث ذكر احتمالات و رجّح أحدها- و هو كون المراد نفى الحكم الموجب للضرر- على حمله على النهى مجازا و على تقييد الضرر بما لا يتدارك. و بالجملة رجّح الاضمار على المجاز و التقييد.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست