responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 159

حيث الخصوصية مجازا مطردا. و ما ذكره حق و لا يوجب نقضا فى العلامة على ما ذكرنا.

و قال صاحب الكفاية: المجاز مطرد كالحقيقة يعنى فى جميع العلائق و الموارد. [1] و هو كلام غير مؤسس على التتبع، و لا عليه شواهد فى كلام العرب. و الأولى لطلاب العجم أن يمثل لهم بمثل «افتادن» و «خوردن»، فالأول حقيقة فى الوقوع، و الثانى مجاز، فالأول مطرد فيقال «بر زمين افتادم»، «بر بام افتادم»، «در آب افتادم» و الثانى غير مطرد فيقال «زمين خوردم» و لا يقال «پشت بام خوردم» و «در آب خوردم».

و اعترض على هذه العلامة بأن الحقيقة قد تكون غير مطرد كالسخى لا يطلق على اللّه تعالى مع انه ليس بمجاز عند إطلاقه على الناس. و الأولى فى الجواب أن يقال: هذا نادر، و مبنى العلامات على الشائع الذائع. و اجيب بمثل ذلك عن الاعتراض على التبادر كما مر نقله عن العلامة (رحمه اللّه).

التاسع‌ قال بعضهم: الامر حقيقة فى القول و لذلك يشتق عنه الفاعل و المفعول، و يقال آمر و مأمور و غير ذلك، و مجاز فى الفعل، و لذلك لا يشتق عنه بهذا المعنى. فجعل الاشتقاق علامة على الحقيقة. و فيه ما فيه.

العاشر قال بعضهم فى الأمر أيضا أنه مجاز فى الفعل،- و لذلك يجمع بامور فى هذا المعنى- و حقيقة فى القول الذى يجمع على أوامر. و عندى فى عدّ هذين علامة مستقلة نظر، و الأظهر أنهما يرجعان إلى الاطراد و عدمه. و لا يجوز عدّهما علامة، فإن مرجع الأول إلى أن‌


[1]- كفاية الاصول: 20.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست