responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 161

و الحق أن إيفاء حق هذا البحث فى الاصول غير ممكن إلا أن يكون الغرض التنبيه و الإرشاد حتى يهتدى الطالب بذوقه و بما يؤتيه اللّه من القوّة القدسية إلى وجوه الاحتمالات و ترجيح بعضها على بعض. فهذا البحث بالنسبة إلى الدلالة كبحث التعادل و التراجيح بالنسبة إلى السند.

قالوا: الخلل الحاصل فى فهم مراد المتكلم يحصل من احتمالات خمسة، و هى الاشتراك و النقل و المجاز و الإضمار و التخصيص، و زاد بعضهم خمسة اخرى فقال: إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بعد شروط عشر و هى هذه الخمسة، و انتفاء النسخ و التقديم و التأخير و تغير الإعراب و التصريف و المعارض العقلى.

و أقول: هذه الامور جميعها على خلاف الأصل و إذا علم الخروج من الأصل و دار الأمر بين أحد هذه الامور ففيه وجوه، و جميع ما نذكره فى الوجوه الخمسة الاولى، و أما الخمسة الأخيرة فلم يذكروا فيها شيئا.

الأول إذا دار الأمر بين الاشتراك و النقل كالدابة يحتمل أن يكون فى وضع اللغة مشتركة، و أن يكون لكل ما يدبّ، ثم نقل إلى ذوات القوائم الأربع، و النقل أرجح. قالوا: لأن مدلول المنقول مفرد قبل النقل و بعده، بخلاف المشترك، و مذهب العلامة أن المشترك أولى لعدم استلزامه نسخ المعنى الأول.

الثانى إذا دار الأمر بين الاشتراك و المجاز مثل لفظ النكاح يحتمل أن يكون مشتركا بين العقد و الوطء و أن يكون حقيقة فى الوطء مجازا فى العقد. مثلا فالمجاز أولى. قالوا: لأن المجاز أكثر من الاشتراك بالاستقراء حتى بالغ ابن جنّى‌ [1] و قال: أكثر اللغات مجاز، و لأن فيه إعمال اللفظ


[1]- ابو الفتح عثمان بن جنّى المتوفى 392.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست