responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 158

لا يدخل عليها اللام. و معنى الاطراد أن المعنى الذى يصح به إطلاق الكلمة يوجب صحته فى جميع الموارد. مثلا العالم يصدق على كل ذى علم، و المعنى المصحح لإطلاق الكلمة، و هو الملابسة للعلم مطرد بخلاف المجاز فإنه يصح‌ «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ» و لا يصح «اسأل البساط».

و الحاصل أن المصحح للإطلاق المجازى هو العلاقة، و العلاقات قد ذكرت و انا إذا تتبعناها وجدناها غير مصححة مطلقا.

فمن العلاقات استعمال السبب للمسبب و قد سبق أمثلتها. و لا يصح اطلاق اسم كل سبب على المسبب، فيطلق السماء على المطر و لا يطلق الريح و البرد عليه، و يطلق الكل على الجزء كالأصابع على الأنامل و لا يطلق القرية على بيت واحد.

و منها علاقة الاول فيطلق الخمر على العصير و الميت على المحتضر، و لا يطلق على كل ما يئول إلى شى‌ء اسم ذلك الشى‌ء، فلا يطلق الدبس و الخل على العصير.

و من العلاقات المشابهة و هى أشمل العلاقات و أكثرها اطرادا و مع ذلك لا يطلق على كل شبيه اسم شبيهه و لو كان وجه الشبه من الصفات الظاهرة كما سبق أنه يطلق النخلة على الإنسان الطويل دون كل طويل، و هذا واضح للمتتبع فى كلام العرب حتى دعا كثيرا من العلماء إلى أنه يجب التصريح منهم بالوضع المجازى، و لا يجوز الاعتماد على العلاقة، و قد مضى ذلك سابقا حيث بينا احتياج المجاز إلى الوضع.

و لو فرضنا أن بعض العلائق مطرد و مصحح للاستعمال مطلقا فلا ينافى كون عدم الاطراد فى غيره علامة المجاز.

و لا يجب أن يكون العلامة شاملة و إنما ذكرنا ذلك لأن صاحب الفصول (رحمه اللّه) قال: يجوز إطلاق كل كلمة كلية على بعض أفراده من‌

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست