responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 157

هذا مثل‌ وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ [1] فإن السؤال منها محال فالكلام مجاز، و بنى الأمير المدينة، و صدور هذا العمل منه محال، و رأيت أسدا فى الحمّام و هذا أيضا محال عادة، وضعوا أصابعهم فى آذانهم تمكن الأصابع مع طولها و عظمها فى الاذن محال عقلا، و هكذا سائر الأمثلة، و لا يلزم أن يكون العلامة كالتعريف جامعة، ففى بعض المجازات لا يستحيل الحمل على الحقيقة.

الخامس‌ التزام التقييد دليل المجاز، مثل نار الحرب و جناح الذل.

السادس‌ توقفه على المسمى الآخر دليل المجاز مثل‌ وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ‌ [2].

السابع‌ أن نرى المعنى الذى لا يمكن وجوده إلا متعلقا بمحل كالمصادر اطلق على ما يستقل بالوجود فهذا مجاز، كالقدرة صفة متعلقة بشى‌ء فإن اطلق على الموجودات المستقلة كان مجازا. و هذا أيضا يفيد المبتدى كثيرا.

الثامن‌ الاطراد و عدم الاطراد. و اختلف تعبيرهم عن هذه العلامة فقال بعضهم: الاطراد علامة الحقيقة و عدمه علامة المجاز، و قال بعضهم: بل عدم الاطراد علامة المجاز، و اما الاطراد فلا يدل على الحقيقة. و هذا هو الحق و نقله العلامة فى النهاية عن بعض المتأخرين.

و كون شى‌ء علامة على المجازية لا يستلزم كون نقيضه علامة على الحقيقة مثلا حرف التعريف علامة للاسمية و لا يستلزم هذا كون الامتناع من قبول التعريف علامة على الفعلية و الحرفية، فكثير من الأسماء


[1]- سورة يوسف، الآية: 82.

[2]- سورة آل عمران، الآية: 54.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست