responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 156

تركناها اكتفاء بما ذكروه. و لكنا نجعل التبادر علامة على الحقيقة و هذا لا يوجب كون عدم التبادر علامة للمجاز. قال العلامة: إن التبادر دليل الحقيقة و لا يلزم من عدمه انتفاؤها. و قال شارح المنهاج: العلامة تستلزم الاطراد لا الانعكاس. و هذا نظير خواص الاسم كالجر و التنوين و أل، و لا يجب أن يكون كل اسم مجرورا أو قابلا للتنوين و اللام.

و بالجملة فقد يتفق أن لا يتبادر بعض ما هو معنى حقيقى قطعا إلى الذهن. مثلا بعد سماع لفظ الماء لا يتبادر إلى الذهن أمثال ماء الزاج و ماء الكبريت، و يختص التبادر بالمياه الساذجة، و لا يدل على اختصاص المعنى الحقيقى بها.

و قد يستشكل فى المجاز المشهور فإنه يتبادر إلى الذهن مع عدم كونه حقيقة. و هذا مبنى على ما عليه بعضهم من التنافى بين الحقيقة و المجاز موردا، و أما على ما قررناه فيجوز أن تكون كلمة فى معنى حقيقة و مجازا باعتبارين و لا نبالى بالالتزام بأن فى المجاز المشهور مطلقا وضعا عرفيا مثل الأكل من الشجر و بنى الأمير المدينة أى من ثمره أو الأمر ببنائها، و لا يعتبر فى المنقول الاستعمال بدون ملاحظة العلاقة.

الثالث‌ من العلائم، صحة السلب علامة للمجاز، و عدم صحة السلب علامة للحقيقة كما يقال البليد ليس بحمار واقعا فإن اطلق عليه الحمار كان مجازا.

الرابع‌ أن يكون ظاهر اللفظ محالا عقلا أو عادة، و هذا يدل على المجاز. و هذه العلامة تفيد المبتدى أكثر من سائر العلامات. و إذا عرض على نفسه الاستعمالات ميز بهذه العلامة غالبا حقائقها من مجازاتها، و

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست