نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 155
فإن قيل: كيف يجوز الاحتجاج بإجماع أهل اللغة مع أن شرط الإجماع كشفه عن قول المعصوم و حجيته باعتبار قوله (عليه السلام)، و ليس إجماع أهل اللغة كاشفا.
قلنا: لا فرق فى حجّية الإجماع بين كونه على حكم شرعى مأخوذ من المعصوم أو أمر واقعى بحيث لو كان معلوما لنا بالحس كان يترتب عليه حكم، و ذلك لأن المناط فى كشف الواقع موجود فيهما، فكما يعلم بالحدس من اتفاق الفقهاء أن قولهم قول إمامهم و رئيسهم، كذلك يعلم من اتفاق اللغويين على مسألة لغوية أن قولهم فيه هو ما تواطأ عليه العرب فى لغتهم. و كما يستحيل عادة الاتفاق على الخطاء فى ذاك، يستحيل فى هذا أيضا.
و كذلك نقول بحجية الإجماع فى جميع العلوم النقلية التى مدركها الحس أو الحدس القريب منه، إلا أنا نعتبر فى الإجماع قول أهل الخبرة المهرة فى كل فن. و صرح بذلك العلامة فى النهاية. و قال: إن خلاف غير أهل الفن لا يخل بالإجماع حتى لو كان أحد من الفقهاء ماهرا فى كتاب من كتب الفقه كالحج دون الفرائض لا يعتبر قوله الا فيه، و الغرض أن ملاك حجية الإجماع- و هو كونه كاشفا قطعيا عما يجب اتباعه- موجود فى كل إجماع واقع فى العلوم النقلية. و قد سبق شىء مما يتعلق بهذا الموضع.
الثانى التبادر و قد تكلموا فيه كثيرا، و ذكروا نقوضا و أبحاثا
- الطريق إلى معرفة ما مضى النقل آحادا و تواترا، و كلام الشيخ (ره) مجمل، و يبعد كل البعد ان يريد انّا نعلم بالعرف الحالى المعنى القديم بأصالة عدم النقل، او نعلم انها لم تنقل، او نكتفى بالعلم بالمعنى الحالى، و بالجملة نحن محتاجون إلى إثبات حجّية قول ناقل اللغة أو تواترها، و يحتمل أن يكون مراده ما ذكر من الاعتماد على التواتر و إن لم يصرّح بالاصطلاح المعروف. (منه (قدس سره))
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 155