responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 109

الصلاة من اللّه و من الملائكة إنهما معنيان اريد كل واحد بالخصوص لا باعتبار معنى عام واحد يشملها، و الحاكم فى هذا هو الوجدان. و قال البيضاوى‌ [1] لو كان استعمال الصلاة هاهنا بمعنى واحد لجاز أن ينسب ما يفهم من صلاة اللّه إلى الملائكة و بالعكس، و الوجدان يحكم بأنا لا ننسب ما نفهمه من صلاة اللّه فى الآية الشريفة إلى الملائكة. نقلنا كلامه بالمعنى و على من ينظر فى هذه المسألة أن يحقق ما ذكرناه سابقا فى اشتباه المتواطى بالمشترك خصوصا مثال الخمرى الذى نقلناه من العلامة (رحمه اللّه)، حتى يعرف أن وجود المعنى الجامع بين معنيين لا يكفى فى الحكم بكون اللفظ مشتركا معنويا بينهما أو إرادة المعنى الجامع من اللفظ، بل العبرة بتبادر المفهوم الجامع من اللفظ دون الخصوصية التى فى أحد المعنيين.

و استدلوا على عدم الجواز بوجوه:

منها أن اللفظ مرآة للمعنى و فان فيه فناء العنوان فى المعنون و الوجه فى ذى الوجه، فإذا تلفّظ بلفظ فكأنه أظهر المعنى و جعله عند المخاطب و إذا تكلم بكلمة تدل على معنى قبيح فكأنه أظهر شيئا قبيحا، و على هذا فاستعمال لفظ واحد يلازم تصور معنى واحد.

و منها أن الواضع وضع اللفظ للمعنى حال كون المعنى واحدا فلا يجوز استعماله فى المعنى حين عدم كونه واحدا.

و منها أن الواضع خصّص اللفظ بالمعنى فإذا استعمل المتكلم اللفظ فى المعنيين فقد خالف الواضع.

و منها أن من تتبع لغة العرب تحقق له عدم صدور مثل هذا الاستعمال ممن‌


[1]- فى المنهاج، ص 15.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست