responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 107

«الاستدلال على الجواز»

قد مر منا أن هذا بحث لغوى يجب المراجعة فيه إلى أهل اللسان، و لا يكفى فيه إثبات الإمكان، بل لا بد للمجوز من الاستدلال بالوقوع. و تمسك به البيضاوى فى المنهاج‌ [1] و غيره فى غيره. و أما المانع فيكفيه عدم العثور على الاستعمال بعد التتبع البليغ.

فمما استدل به البيضاوى قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ‌- إلى آخر الآية- [2] فإن الصلاة مشتركة بين المغفرة و الاستغفار، و استعمل فيهما جميعا.

و كذلك قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ‌- الآية- [3] وجه الدلالة إن اللّه أراد بالسجود هنا الخشوع لأنه المقصود من الدواب و أراد به أيضا وضع الجبهة على الأرض و إلا لكان تخصيص كثير من الناس بالذكر لا معنى له لاستواء الكل فى السجود بمعنى الخضوع و الخشوع للقدرة، فثبت إرادة المعنيين. و لا يجب فى هذه المسألة التمسك بالقرآن وحده، بل يكفى استعماله فى كلام الفصحاء.

و لكن المانعين فى جميع الموارد يتأولون على وجه لا يستلزم استعمال اللفظ فى معنييه، فتارة يدّعون كون اللفظ مكررا تقديرا بحيث‌


[1]- منهاج الاصول، ص 15، فى الفصل الخامس فى الاشتراك.

[2]- سورة الاحزاب، الآية: 56.

[3]- سورة الحجّ، الآية: 18.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست