[2]- القاضى عبد الرحمن بن احمد عضد الدين المتوفى 756 مؤلف «المواقف» و شرح مختصر ابن الحاجب.
[3]- قال المؤلف (الشعرانى) (رحمه اللّه): و من الاصل بمعنى الراجح حمل النادر على الشائع، و الأقل على الاكثر كما يحكم على المرأة التى لا نعلم كونها قرشية بأنها تصير يائسة ببلوغ الخمسين، و من نشكّ فى كونه هاشميا بجواز إعطاء الزكاة. و منه الشبهة غير المحصورة و المجاز المشهور، و الحكم بكون الرجل فى بلد الإسلام مسلما تحلّ ذبيحته. و يحمل المعاطاة عند بعض العلماء على البيع لندرة غيره.
و لكن لم يقم دليل على حجّية هذا الاصل مطلقا فيجب فى كل مورد تتبع الدليل الخاص كما ان الاستصحاب كذلك على ما استظهرنا من كلام المحقق (رحمه اللّه تعالى).
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 10