responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 10

فيها، فيأخذها غيرهم فيزن فيها الدر النفيس و الجوهر الفاخر- انتهى بتلخيص-. [1]

«وجه تسميته باصول الفقه»

هذا وجه الحاجة إلى هذا العلم.

و أما وجه تسميته فظاهر بعد ملاحظة التعريف و معنى الأصل.

قال العضد فى شرح المختصر [2]: إن الأصل فى اللغة ما يبتنى عليه الشى‌ء و يقال فى الاصطلاح:

للراجح، يقال: الأصل الحقيقة. [3]

و المستصحب، يقال: تعارض الأصل و الطارى، (الظاهر خ ل) و القاعدة الكلية، يقال: لنا أصل و هو أن الأصل مقدم على الطارى. (الظاهر خ ل)


[1]- معجم الادباء لياقوت الحموى 6/ 110.

[2]- القاضى عبد الرحمن بن احمد عضد الدين المتوفى 756 مؤلف «المواقف» و شرح مختصر ابن الحاجب.

[3]- قال المؤلف (الشعرانى) (رحمه اللّه): و من الاصل بمعنى الراجح حمل النادر على الشائع، و الأقل على الاكثر كما يحكم على المرأة التى لا نعلم كونها قرشية بأنها تصير يائسة ببلوغ الخمسين، و من نشكّ فى كونه هاشميا بجواز إعطاء الزكاة. و منه الشبهة غير المحصورة و المجاز المشهور، و الحكم بكون الرجل فى بلد الإسلام مسلما تحلّ ذبيحته. و يحمل المعاطاة عند بعض العلماء على البيع لندرة غيره.

و لكن لم يقم دليل على حجّية هذا الاصل مطلقا فيجب فى كل مورد تتبع الدليل الخاص كما ان الاستصحاب كذلك على ما استظهرنا من كلام المحقق (رحمه اللّه تعالى).

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست