responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 79

لان يطلق او يقيد فيكونان بما لهما من المعنى خارجا عن الموضوع له و بعبارة اخرى الاطلاق و التقييد هو المعنى اللابشرطية او بشرط الشيئية الملحوظان مع الماهية فى مقام الحكم عليها نعم لا بد ان يكون ذات المعنى قائمة بنفسها فى جميع الحالات و يتفرع على ما ذكرنا ان التقييد ليس مجازا فى صورة ارادة القيد بامر خارج و ارادة ذات المعنى من الجنس بخلاف ما اذا كان موضوعا للمعنى مع شياعه و سريانه فى الطوارى فانه مع القائه لا محالة يكون مجازا و لا يخفى عليك ان تمامية الاطلاق على ذلك يتم على عدم الانصراف و عدم كون الحكم واردا مورد الحكم الآخر على ما هو مبين فى موارد استدلالاتهم فى نفى الاطلاق فت جيدا و قد يكون بحسب مقدمات الحكمة كما اذا قلنا بان الوضع انما هو بازاء نفس المعنى بما هو هو من غير اخذ الشياع و السّريان فيه و هو كسائر الطوارى خارج عن مفهوم اللفظ و لكنه قد يفيد الشياع و السّريان بقرينة الحكمة و هى يتوقف على مقدمتين إحداهما كون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد لا الاهمال و الاجمال ثانيهما عدم قرينة معينة للمراد لفظا او لبا و مع ثبوت هاتين المقدمتين يعلم ان مراده الشياع و السريان و الا لكان ناقضا لغرضه لغرض ان غرضه بيان تمام المراد و فرض عدم قرينة على خصوصيّة حال خاص و ارتباط معين من الارتباطات و الاحوال و واضح ان الحكمة حاكمة على كون الحكم ح ثابتا فى جميع الاحوال و زاد شيخنا فى الكفاية مقدمة اخرى و هى انتفاء القدر المتيقن فى مقام الفرض التخاطب فان كان المراد كون ذلك المقدار منصرفا اليه اللفظ و كان الانصراف صارفا للّفظ اليه فى مقام المحاورات فيكون على هذا الانصراف قرينة للتعيين و ان كان المراد ما يصحّ ان يعتمد عليه المتكلم اعتمد عليه فى مقام البيان و لكنه صالح للاعتماد فيكون ذلك من الاسباب الموجبة للتوقف فيما كان اللفظ ظاهرا فى العموم او الاطلاق بحسب الوضع كيف و لو لم يكن كذلك فح لو قلنا بانه المراد مع كونه فى مقام البيان و عدم القرينة المعيّنة لم يخل بالحكمة لو كان واقعا مريدا لهذا المقدار فالحكيم الذى بصدد بيان غرضه و مراده و افادته من الالفاظ لو اعتمد بذلك القدر المتيقن المنصرف اليه اللّفظ فى مقام المحاورات ما اخل بالحكمة اصلا فيكون هذا قرينة عقلية معيّنة للمقصود و لو لم ينسب اليه افادته فلا فرق بينه و بين القرينة المعيّنة انه علم منه اعتماد المتكلم عليه و صار الغرض معلوما بالقرينة المعينة و لم يبق للفظ دلالة على ارادة الزائد بخلاف ما يصلح للقرينة فى مورد الانصراف المعلوم فى المحاورات و ان لم يصل الى حد الحقيقة فانه يصح الاعتماد عليه فى مقام الافادة فلا يعلم الزائد من اللفظ و ان كان محتملا من اللّفظ اذ لو اكتفى المتكلم بمثل هذه فى مقام مراده لما اخل بالغرض لقابليته لذلك و حاصل الكلام ان اللازم على المتكلّم الّذى بصدد بيان‌

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست