responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 22

و القول بوجوبه نفسيّا مما ينفيه ظواهر الاخبار و قد اجمعت العصابة على لزوم الفحص فى الشبهة الحكمية بحيث لا يجوز العمل بالبراءة قبله و يعاقب على الواقع لو خالفه قبله و ذلك لا يستقيم الا مع فعلية الاحكام الواقعية اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الشارع جعل لنا طرقا اليها كخبر الواحد مثلا و ليس ثبوتها واقعا مانعا عن جعل الطّريق بل انما هى مقتضية له لان وجودها و مراعاتها فى الواقع اوجب الشارع ان يجعل لها طريقا فإن قلت كيف يجعل الطريق مع انه قد لا يطابق للاحكام الواقعية الفعلية فيحلل الحرام و يحرم الحلال و يوجب ما لا يجب و يبيح ما كان واجبا قلت نعم و لا باس به بعد ما كان المصلحة فى جعل الطريق و توضيحه‌

ان طرقنا الى الواقع اما الاحتياط فلا ريب فى ايجابه العسر و الحرج الموجبين لاختلال النظام و امّا الطرق الظنية الاجتهادية الّتى هى داب العامة العمياء و من الواضح انها موجبة لذهاب الشريعة لوضوح ان دين اللّه لا يصاب بالعقول و ان اختلاف الظنون و الارادة لا يستقيم على مرتبة واحدة و يختلف الاحكام بحيث لم يدخل تحت ضابط و لذا لم يستقم امر العامة حتى التجئوا الى القول بانسداد باب الاجتهاد و انه لا يجوز التخطى بمن قول احد الائمة الاربعة فلم يكن لنا شي‌ء و ابعد من تحليل الحرام و تحريم و لا الحلال الا العمل بالخبر الواحد و بتوضيح آخر بعد كون النّبى واحدا شخصيا و جزئيا حقيقيا له مكان خاص لا يكاد وصول كل احد اليه فلا محاله ياخذ منه الاحكام جماعة خاصة و ياخذ من كلّ واحد منهم جماعة و هكذا و هذا هو الطّريق الذى امضاه الشارع و دل عليه الاجماع و الاخبار المتواترة و ديدن العقلاء و ح يكون الامر به طريقا و الحكم المستفاد منه طريقيا فالواقع الاولى بعد على ما هو عليه فعند الاصابة يكون هو المنجز و عند المخالفة تكون عذرا لمن عمل عليه و خالف الواقع و لذا ذهب الاصحاب الا القليل بان المدار فى المثوبة و العقوبة هو الواقع و لا يترتب على الحكم الطّريقى اثر الا التجرى و يسمى المدلول عليه بالطرق احكاما ظاهرية شرعية طريقية فإن قلت إذا كانت الاحكام الواقعية فعلية و الاحكام الطريقية بعد الاطلاع عليها فعلية ايضا فكيف يجتمع الحكمان مع امتناع اجتماعهما سواء كانا متماثلين او متخالفين قلت امتناع اجتماع الحكمين ليس من قبيل اجتماع الضّدّين و العرضين فى موضع واحد لان الحكم ليس الّا الانشاء او الارادة و الطلب الانشائى و انما يمتنع اجتماعهما عند فعليتهما و اختلافهما فى الاثر من البعث و الزجر و اما اذا اجتمع الطرق و ذووه فليس هنا الا الحكم الواقعى و الظاهر متّحد معه فى جهة البعث و الزجر و لا امتناع فيه اصلا و امّا عند المخالفة فلم يكن الاثر الّا للطريق فلم يبق فى ذيه الا الفعلية الشأنية فافهم لانى لا اقول بعدم صيرورة الاحكام فعلية يعنى انها انشائيات صرفة حتى‌

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست