responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 21

احوالهم يختلف متعلق حكمهم فلم يكن الثابت فى حقهم الا المتعلق الخاص و لم يتعلق به الامران اوامر بمتعلق تغاير ما اتى به فى الخارج و اختلاف متعلق الصّلاة بحسب اختلاف احواله لا يصير سببا لتعدد امرين او متعلقين كما هو واضح نعم لا يمنع من امكان تعلّق امر آخر به إلّا انه محتاج بدليل شرعى و امّا البدار و عدمه موكول الى دلالة الدّليل فان كان مقتضاه شمول العذر لجميع الوقت فلا بد من التاخير الى آخر الازمنة إلّا اذا علم ببقاء العذر الى آخره و الّا فيجوز له البدار فى حال وجود العذر و ان ارتفع بعده كما ان التقية لعله يكون كل و على اىّ حال كلامنا فى حال كان الامر الواقعى الاضطرارى متوجها اليه نقول فى هذه الحالة بالاجزاء كما لا يخفى على الناقل و اعلم أن حكم العقل و العقلاء فى مقام الإطاعة و الامتثال ليس الا الخروج من تبعة الامر و لا ربط لهذا المقام بالاغراض الثابتة للمكلّف و لا بالمصالح و المفاسد الكافة فى الموضوعات و ليس لنا بحث فى ان الامر لا بد له ان يأمر بشي‌ء آخر لو لم يكن الماتى به وافيا على تمام غرضه او يأمر بنحو الاستحباب او نحو ذلك من النخيلات الغير المرتبطة بمرحلة الامتثال و الخروج عما الزمه المولى و اللّازم بيان حال الاوامر الثابتة فى الشريعة بواسطة الشارع كيف يخرج العبد عن تبعتها انما يحصل بامتثال الامر المتعلّق به فى هذا الحال و لا اعتبار باختلاف الاحوال كالمسافر و الحاضر و العاجز و غير العاجز و التقية و امثالها

المقام الثّانى‌

اعلم ان المعروف من مذهب الاصحاب و هم المخطئون ان للّه تعالى احكاما مجعولة فى الواقع لكل واقعة حتى ارش الخدش فلم يخل واقعة من الوقائع من الحكم و قد جاء الرّسول بها و اودعها عند الائمة (عليهم السّلام) و كان جميع الناس مكلفين بها و يجب عليهم اتباعها و يعاقب على مخالفتها و لا يحتاج صحّة العقوبة عليها الى ازيد من العلم بثبوتها واقعا اوانها يتنجز بمجرّد الالتفات اليها و صحّ العقوبة عليها الا مع العذر العقلى او الشّرعي و الحاصل أن الاحكام الواقعيّة يصحّ العقوبة عليها بمجرّد الالتفات اليها و يكون بوجودها الواقعى سببا لاستحقاق العقوبة و المثوبة و مقتض لهما بمجرّد الاحتمال و الالتفات نعم قد يعذر المكلّف منها بالعذر الشرعى او العقلى كما بعد الفحص و البحث او العمل على الطّريق الشرعى او يكون العلم بها سببا للتنجيز فهى غير منجزة بذواتها الا ان يعلم بها و لو على نحو الاجمال فكيف كان فلما كانت موصولة بمرتبة الفعلية كان الواجب على المكلفين عقلا البحث و الفحص عنها و دليلنا على فعليتها انها لو لم تكن فعلية لما كان الكفار يعاقبون على الفروع كما هم يعاقبون على الاصول و لما كان العلم بها موجبا لتنجزها و صحّة العقوبة عليها لان العلم بالاحكام الانشائية الغير الفعلية غير موجبا للتكليف المنشا لتحقق الاطاعة و المعصية و لما كان الواجب معرفتها و لعلها من باب المقدّمة

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست