responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 14

و شرعياته لظهور انّه لم يجعل لذلك طريقة اخرى بل هو جار فى ذلك مجرى العرف و اللّغة و هذه الدلالة انما ثبت فى الالفاظ المستعملة فى مقام التفهيم و التفهم بلحاظ العقل و العقلاء فيكون لها جهتان إحداهما وضعية من حيث ان عرض الواضع فى مقام الوضع هذه الدلالة و الاخرى عقلية و هى القاعدة المستفادة من العرف و العقلاء فى مقام الافادة و الاستفادة و بهذا اللحاظ يترتب الدلالة على المراد و الارادة تاخّر الدّال عن المدلول و يكون وصف الارادية و المرادية ماخوذا فى هذه الدلالة فى ذلك المعنى و تتبع هذه الدلالة الاستعمال لا مجرّد الوضع و الدلالة التصوريّة مقدّمة لتحقق هذه الدلالة و فى هذه المرتبة ينقسم الالفاظ الى الحقيقة و المجاز و المحكم و المتشابه و المجمل و المبين و النصّ و الظاهر و عليه يدور مدار علوم المعانى و البيان و البديع‌

اصل [دلالة اللّفظ على المعانى المقصودة للمتكلّم‌]

قد تبين مما ذكرنا ان دلالة اللّفظ على المعانى المقصودة للمتكلّم انّما يتم عند من علم بالاستعمال و عدم القرينة او القرائن المجوزة للاستعمال فمن علم بالمعانى الموضوعة و علم بعدم القرينة المجوزة يحمل الالفاظ على المعانى الحقيقية لبناء العرف و العقلاء على ذلك لقبح الاستعمال فى ما له الظاهر مع عدم الارادة او إرادة غيره و هذا هو المعبر عنه باصالة الظهور و اصالة الحقيقة و اذا لم يعلم بعدم القرينة و احتمل وجودها يحتاج الى اصالة عدم القرينة و هى ايضا اصل عقلائى عليه بناء العقلاء فظهر ان لنا اصلان اصالة حجّية الظهور و اصالة عدم القرينة و إنما يجرى الاوّل فقط عند العلم بعدم القرينة و الثانى فقط عند العلم بارادة الظاهر مع عدمها و يجرى الاصلان فى مورد الاحتمال فيهمل احتمال اللّغويّة باصالة الظّهور و يهمل احتمال القرينة باصالة عدمها فكلّ منهما اصل برأسه ماخوذ من بناء العقلاء فى ذلك المقام و لا وجه لارجاع احدهما الى الآخر كما ربما يستفاد من كلام شيخنا المرتضى ره اللّهم الا ان يقال إن جميع الاصول مرجعها الى الاصول العدمية لكونها سببيّا بالنسبة اليها و توضيحه انه يحتمل ان يكون المتكلّم لم يقصد المعنى او قصد المعنى المجازى مع عدم الاتيان بالقرينة عمدا او بملاحظة مصلحة أو لا و يحتمل وجود القرينة فى الكلام او نحو ذلك فيضاف الاصل فى جميع ذلك الى متعلق الاحتمال فيقال اصالة الحقيقة و اصالة الظهور فى مقام احتمال عدم ارادة الظاهر و اصالة عدم القرينة فى مقام احتمال وجودها مع الاختفاء و أصالة العدم الغفلة و السّهو و اصالة عدم اللّغويّة و نحو ذلك و مرجع الاصول المثبتة الى المنفيّة الا ان الظاهر عند العرف و بناء العقلاء بل اخبار الاستصحاب على بقاء الموجود لا البناء على العدم مع ان المورد ليس الا العمل بالظّاهر لا الابقاء اى ليس مدركة استصحاب العدم و ابقائه و لك ان تقول أن الالفاظ مقتضية لمرادية مفاداتها الظاهرة و مع الشّك فى الارادة

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست