responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 10

و ظهر لك من هذا ضعف ما ذكره بعض افاضل المحققين من المتاخرين و بعد ملاحظة ما سطرناه عرفت بفساد ما يتوهّم من الدّور اذ منشإ الاشتباه هو التعبير بالمعانى الحقيقيّة و قد عرفت المراد منها و على تقدير كون المراد هو ذوات المعانى باوصافها لا مفر من الدّور و لا مخلص منه فى الصّورة الثّانية من الصّورتين و ما اجابوا عنه غير مفيد على ما لا يخفى للمتامّل‌

اصل اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعيّة فى الفاظ العبادات و عدمه‌

ربما يقال ثبوتها يتوقف على كون معانيها مستحدثة فى شرعنا اذ على تقدير كونها ثابتة فى الشرائع السّابقة كما ربما يستفاد من الآيات القرآنية فيكون تلك الالفاظ حقايق لغوية لا شرعية لتدين العرب بتلك الاديان و تداول الفاظها بينهم و عدم ثبوت لفظ آخر بازائها و لم ينقل الينا منهم غير تلك الالفاظ فان قلت ليست تلك الحقائق على ما كانت فى الشرائع السّابقة فلا محالة قد تصرّف الشارع فيها بما اخرجها عن تلك المعانى فلا تكون هى هى قلت تصرّف الشّارع فيها بزيادة جزما او شرط لا يوجب الاختلاف فى الماهيّة كما ان ثبوت ذلك فى شرعنا فى حقيقة الصّلاة بالنسبة الى الحاضر و المسافر و النّاسى و غيرها من الحالات لا يوجب الاختلاف فى حقيقة الصّلاة و فيه ان ثبوت المعانى لا يدلّ على ثبوت تلك الالفاظ الخاصّة موضوعة فى لسان العرب لاحتمال ان يكون لها الفاظ غير تلك الالفاظ مستعملة فيها و الشّارع وضع لها تلك الالفاظ المستعملة فى كلامه و القول بان كانت العرب متدينة بها و كانت تلك الالفاظ مستعملة فى كلامهم كلام قال عن البيان و قد يقال بان ثبوت الحقيقة الشرعية ايض مبتن على انه لم يكن تلك المعانى اللّغوية و كان الشّارع تصرّف فيها بزيادة جزء او نقيصة او شرط كما ربما ينسب الى الباقلانى و ذلك ايض غير صحيح لعدم معروفيته ذلك فى اصل اللّغة اصلا نعم ربما يكون ذلك فى بعض الالفاظ كالبيع و الاجارة و نحوها من الفاظ المعاملات بالمعنى الاعم فتحرر انه لا اشكال فى ان الشارع استعمل الالفاظ فى غير معانيها اللغوية و هى المعانى الشّرعية سواء كانت مخترعة منه او كانت ماهيّتها محققة فى الشرائع المتقدمة و الاشكال فى ان الاستعمال هل هو على نحو الحقيقة بسبب الوضع التعيينى او التعيّنى او مجاز بتوسّط القرينة فيكون مرجع النزاع الى انه هل كان من الشارع وضع لتلك الالفاظ مرتجلا او منقولا او كثر الاستعمال فى لسانه الى حد وصل الى الحقيقة أو لا فالاصل فى عدم الوضع و عدم النقل و عدم كثرة الاستعمال الى حدّ وصل الى ذلك فى لسانه او زمانه و المدّعى لذلك لا بد له من الدّليل و القول بانه لو كان الاستعمال على غير سبيل الوضع لا بد من العلاقة و لا علاقة معتبرة بين المعانى الشّرعيّة و اللّغوية فاى علاقة بين الصّلاة شرعا و الصّلاة بمعنى الدّعاء و مجرّد اشتمال الصّلاة على الدّعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكلّ بينهما غير صحيح لعدم انحصار معناها فى الدّعاء

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست