responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 95

اعتبار مستقل له في باب المعاملات، و على هذا لا بدّ من حمل إطلاقاته أيضا على المعتبر عند العرف، كقوله‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و غير ذلك.

فلا إشكال في أنّه على هذا لا يوجب الالتزام بالصحيح الإجمال، لأنّ بعد كون إطلاقاته منزّلة على ما هو المعتبر عند العرف و لو تصرّف في مورد لا بدّ من البيان، فلو لم يبيّن و كان ما هو المعتبر عند العرف حاصلا فبالإطلاق نرفع اعتبار ما يشكّ في اعتباره، في باب المعاملات فلا يوجب الإجمال.

و تارة نقول بأنّ للشارع اعتبارا خاصّا في باب المعاملات، غير اعتبار العرف، فأيضا نقول بأنّ الشارع بعد اعتباره و جعله مثلا أنّ السبب الفلاني موجبا للملكيّة الكذائية و هكذا فحيث لم يبيّن موضوع اعتباره حيث انّ العرف لا يفهمون في باب المعاملات إلّا ما هو المعتبر عندهم، فلو كان ما اعتبره غير ما اعتبره العرف لا بدّ له من البيان و إلّا فقد أخلّ بغرضه، فمن عدم بيان موضوع اعتباره نكشف بأنّ موضوع اعتباره عين ما هو المعتبر عند العرف و هذا معنى الإطلاق المقامي، فعلى هذا أيضا على القول بالصحيح لا يوجب الإجمال في باب المعاملات، و هذا معنى كلام الشيخ (رحمه اللّه) في أوّل بيع المكاسب، كما أوضحنا مفصّلا مراده في أوّل البيع، و ما قلنا في المقام إجمال من المفصّل، فافهم.

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست