responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 91

لهذا المعتبر.

إذا عرفت ذلك نقول بأنّ الجامع هو الذي باعتباره اعتبرت الصلاة مثلا و هذا الجامع موجود في كلّ أفرادها- أي الصلاة- مع اختلاف أفرادها من صلاة الحاضر و المسافر أو القائم و القاعد.

فيظهر لك أنّ الجامع المعقول في مسألتنا هو الجامع الاعتباري و هو سليم عن الاشكالات المتقدمة.

إذا عرفت ما قلنا من إمكان تصوير الجامع بين أفراد العبادات على القول بالصحيح و كذا على القول بالأعم ينبغي أن نتكلّم في ما هو الحقّ في المقام و أنّ الحقّ، هل هو الصحيح أو الأعم؟

فنقول بعونه تعالى: إنّ الحقّ هو كون العبادات أسامي للصحيح، أوّلا للتبادر، و ثانيا لأجل بعض الأخبار كقوله: «لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب» فإنّه بعد عدم دلالة لفظ «لا» إلّا على النفي، و النفي لا بدّ بأن يتعلّق بأمر، و حيث إنّ ما ينفى كلّما يكون أمرا وجوديّا فينفى بلفظ «لا» فلو نفي شي‌ء فعند الإطلاق لا بدّ و أن يراد منه نفي وجوده؛ لأنّ كلّ أمر غير الوجود لا بدّ و أن يكون موجودا حتى ينفى، فينفى مثلا الوجود الكذائي. فعلى كلّ حال يكون مرتبة متأخرة عن الوجود، فعلى هذا عند الإطلاق لو نفي عن شي‌ء يحمل على نفي الوجود إلّا إذا نصبت قرينة على إرادة نفي أمر آخر كالتمامية، فلو كان مراد المتكلّم مثلا نفي تماميّة شي‌ء فيحتاج الى قرينة، ففي ما نحن فيه لا بدّ من حمل قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» على نفي وجود الصلاة إلّا مع فاتحة الكتاب، لما قلنا من أنّ عند الإطلاق يتعلّق النفي بأصل الوجود فإذا كان الأمر كذلك، ففي مثل هذه الرواية، نفي المعصوم (صلّى اللّه عليه و آله) الصلاتية عن صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب، فهذا شاهد على أنّ الصلاة حقيقة في الصحيح.

و بعبارة اخرى و أوضح نقول بأنّ لفظ «لا» موضوع لنفي الماهيّة و حيث إنّ‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست