responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 92

الماهيّة من حيث هي هي لا موجودة و لا معدومة فلا تكون قابلة للنفي و الاثبات إلّا بلحاظ الوجود، فلا بدّ من أن يكون النفي متعلّقا بالموجبة، إمّا بلحاظ نفس الوجود، و إمّا بلحاظ بعض خصوصيات أخر كالأوصاف مثلا، تنفي الصحّة أو التمامية أعني تنفي الماهيّة، باعتبار نفس الوجود و أصل الوجود، أو باعتبار وجود الماهيّة.

إذا فهمت ذلك فلا إشكال في أنّ عند الإطلاق لو استعمل «لا» لا بدّ من نفي أصل الوجود و تعلّقه بنفي أصل الوجود، فلو أراد منه المتكلّم نفي بعض الخصوصيّات الأخر غير أصل الوجود لا بدّ له من نصب القرينة، لأنّ الخصوصيات تكون في طول الوجود ففي أوّل الأمر ما ينصرف اليه هو نفس الوجود، و غيره محتاج الى بيان زائد.

فممّا قلنا يظهر لك تمامية الاستدلال للقول بالصحيح، على قوله: «لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب» و غير هذه الرواية؛ لأنّ النفي تعلّق بماهية الصلاة و لا بدّ أن يكون باعتبار الوجود، و حيث إنّ عند الإطلاق لا بدّ من تعلّق النفي بنفس الوجود لا بدّ من أن يريد المعصوم نفي وجود الصلاة بعدم فاتحة الكتاب، و لو أراد نفي الصحّة أو خصوصيات اخرى ينبغي له البيان، لما قلنا من أنّ في موارد نفي بعض الخصوصيات غير نفس الوجود لا بدّ من مئونة زائدة، فهذه الرواية و ما كانت مثلها دليل على عدم كون الصلاة اسما للأعم، فما هو الحقّ في المقام هو القول بالصحيح و لا يمكن الالتزام إلّا بهذا.

إذا عرفت ذلك ينبغي التنبيه على بعض الامور:

الأمر الأوّل: ترى في كلمات الأصحاب أنّ الثمرة بين القول بالصحيح و بين القول بالأعم هو عدم إمكان التمسّك بالإطلاقات الواردة في باب العبادات على الصحيح و إمكان التمسّك على الأعم.

و التحقيق في المقام، هو أنّ الإطلاق تارة يكون مستفادا من اللفظ أعني الإطلاق‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست