responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 73

فانه (قدّس سرّه) يكون مقصوده أنّ الشيخ و المحقّق كان مقصودهما من هذا الكلام أنّه إذا ألقى شخص كلاما يلزم في تعيين مراده أن يراده، و إلّا إذا لم يرد من هذا اللفظ معناه كيف يمكن لنا أن نعيّن مراده؟!

و التحقيق أنّ كلامهما ليس ناظرا الى هذا، و ما قاله المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) من رجوع كلامهما الى هذا فاسد جدا، و دليل فساده هو مراجعة كلامهما حيث إنّهما بعد أن عرفا دلالة المطابقة و التضمّن و الالتزام بأنّ دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، و على جزئه تضمّن، و على الخارج التزام.

اورد عليهما إيراد، و هو أنّ اللفظ الذي كان له معنيان مثلا مشتركا، و يكون دلالته على أحد معانيه مطابقة و على معناه الآخر مثلا تضمّنا كيف تصنع؟ فيلزم أن لا يكون هنا دلالة و يلزم الإجمال.

و قد أجاب عن هذا الإشكال بعض المتأخرين بأخذ الحيثية في التعريف.

و العلمان قد أجابا عن هذا الاشكال بهذا الجواب، و قالا: إنّ اللافظ إذا أراد من اللفظ معنى مطابقي يكون مطابقة، و اذا أراد معنى التزامي يكون التزاما، فبالإرادة تمتاز المطابقة مثلا عن الالتزام، و يظهر ما قلنا من مرادهما لمن راجع كلماتهما.

فما قاله المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) يظهر فساده بما قلنا، لأنّه إن كان مراد العلمين أنّ دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية يكون تابعا للإرادة يلزم تسليم الإشكال في الدلالة التصورية.

و الحال أنّهما يكونان في مقام دفع الإشكال عن الدلالة التصورية و التصديقية ثم بعد ما ثبت أنّ كلامهما ليس ناظرا الى ما قاله في الكفاية، فيقع كلام في أنّه هل يكون هذا الكلام الذي قاله العلمان صحيحا، أم كان باطلا؟

أمّا ما قاله في الكفاية من أنّه إذا كانت الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي مراده، يلزم محذورات ثلاثة باطلة نقضا وحلا.

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست