responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 416

لأنّ الخارج معلوم إنّما الشكّ في انطباق هذا الفرد على العام أو على الخاص فلا يمكن التمسّك بالعام و أمّا في المخصّص اللبي فلا يكون كذلك، بل يكون الشكّ في التخصيص الزائد.

إن قلت: لا نسلّم أنّ التخصيص في المخصّصات اللبية يكون بلسان خروج الفرد بل يمكن أن يكون بلسان العنوان.

قلت: و لو كان بلسان العنوان و لكن يكون العنوان من قبيل الواسطة في العروض و أمّا في المخصّصات اللفظية يكون من قبيل الواسطة في الثبوت.

و الجواب عن هذا الوجه هو أن يقال: إنّ الشيخ (رحمه اللّه) لم يكن معترفا بهذا الكلام و لم يكن ملتزما بأنّ التخصيص في المخصّصات اللبية يكون بلسان إخراج الفرد، بل على ما التزمه الشيخ في باب الاستصحاب يكون حكم العقل بالعنوان الكلّي و لا يكون له حكم في الموارد الجزئية، و بهذا قال بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية، حيث إنّه لا ترديد للعقل فيكون أمره دائرا بين الوجود و العدم، فباعترافه يكون العقل حكمه بالعنوان الكلّي فيكون التخصيص على هذا بلسان العنوان، فما قاله من الفرق ليس بجيد، و مع قطع النظر عن التزامه يكون الأمر أصلا كذلك، و يكون حكم العقل بالكليات مثلا يحكم بقبح الكذب و لا يحكم بقبح أفراد الكذب، غاية الأمر لو كان فردا للكذب يكون قبيحا، فظهر لك فساد هذا الوجه.

[الوجه الثاني إنّه في الشبهات المصداقية إذا كان المخصّص لفظيا حيث إنّ الحجّتين تكون من ناحية المولى فيلزم تقطيع الحجّتين‌]

الوجه الثاني: ما قاله المحقّق الخراساني و هو أن يقال: إنّه في الشبهات المصداقية إذا كان المخصّص لفظيا حيث إنّ الحجّتين تكون من ناحية المولى فيلزم تقطيع الحجّتين و القول بأنّ الحكم يكون في غير مورد التخصيص، مثلا إذا قال: (أكرم العلماء) فيكون لازمه إكرام جميع العلماء و بعد ما ورد أنّه (لا تكرم الفسّاق) و هو أيضا يكون من ناحية المولى فبعد الجمع بين الحجّتين نحكم بأنّ حجّة المولى تكون في غير مورد التخصيص و يلزم العمل بمقدار الحجّة، و لا يكون في الفرد المشتبه حجّة

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست