responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 415

حيث إنّ الإطلاق تابع لحكم العموم على الفرد المخرج، فإذا ارتفع حكم العموم يرتفع حكم الإطلاق أيضا، فلا يكون إطلاق حتى يتمسّك به في مورد الشك.

فعرفت أن الخلط ينشأ من جهة أنّه تخيّل أنّ الإطلاق يكون في مقابل العموم و أنّ حكمه حكم غير العموم فقال بالتمسّك في الشبهات المصداقية بالعام، و لكن عرفت أنّ للإطلاق لم يكن حكم آخر وراء حكم العموم، فانقدح لك أنّ التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية غير جائز.

ثم إنّه لا يخفى عليك أنّه يظهر من كلمات الشيخ (رحمه اللّه) و المتأخّرين عنه أنّه لا يجوز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية إذا كان المخصّص لفظيا، و أمّا إذا كان المخصّص لبّيا فجائز التمسّك بالعام في شبهاته المصداقية.

و عمدة ما قالوا في وجه جواز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية يكون وجهين:

[الوجه الأوّل إنّ عدم جواز التمسّك بالعام في شبهاته المصداقية إذا كان لفظيا يكون لأجل أنّه في المخصّصات اللفظية يكون لسان المخصّص خروج العنوان‌]

الوجه الأوّل: هو الذي يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) و هو قال: إنّ ما قلنا من عدم جواز التمسّك بالعام في شبهاته المصداقية إذا كان لفظيا يكون لأجل أنّه في المخصّصات اللفظية يكون لسان المخصّص خروج العنوان، بمعنى أنّه يخرج المخصّص عن تحت العام أفرادا بلسان العام مثلا يقول: (لا تكرم الفسّاق) فإذا كان كذلك و خرج من العموم عنوان لا يمكن التمسّك بالعام؛ لأنّ المراد معلوم و لم نعلم أنّ الفرد يكون تحت أي العنوانين، فبعد معلومية المراد لا وجه للرجوع الى العام؛ لأنّ العام يكون مرجعا عند الشكّ في المراد، و لكن في المخصّصات اللبية حيث كان لسان المخصّص خروج الفرد فإذا شكّ في فرد أنّه باق تحت العام أو يكون داخلا تحت الخاص فيكون الشكّ في الحقيقة في التخصيص الزائد، و إذا كان الشكّ في التخصيص الزائد يكون المرجع هو العام، و لكن لا يمكن القول بهذا في المخصّص اللفظي بحيث إنّ بعد ما كان التخصيص بلسان العنوان لا الفرد فلا يكون الشكّ في التخصيص الزائد؛

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست