responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 409

و أمّا إذا كان الخاص مردّدا بين المتباينين سواء كانت الشبهة في المفهوم أو في المصداق و كان التخصيص منفصلا يسري إجماله الى العام؛ لأنّ العام حجّة لأنّه كاشف عن المراد الواقعي، فإذا قال: (أكرم العلماء) ينعقد الظهور و يكون الظهور حجّة، فإذا ورد التخصيص مثلا قال: (لا تكرم الفسّاق) فحيث إنّ هذا أيضا كاشف عن المراد الواقعي فيكون التخصيص كاشفا عن أنّ المراد الواقعي للمولى يكون في غير مورد التخصيص، فيجب إكرام العلماء الغير الفسّاق، و حينئذ فلو كان الخاص مجملا من جهة دوران أمره بين المتباينين فحيث إنّ التخصيص دال على تقييد مراد المولى بشى‌ء غير معيّن فيكون موجبا لإجمال العام كالمخصص المتصل، لأنّه نعلم إجمالا بخروج فرد من العام. فعلى هذا لا يمكن التمسك بالعام و يصير مجملا.

و أمّا اذا كان إجمال الخاص من جهة دوران أمره بين الأقلّ و الأكثر فإن كانت الشبهة في المفهوم و كان المخصّص منفصلا يجوز التمسك بالعام، و لا يصير إجمال الخاص سببا لإجمال العام؛ لأنّ العام ينعقد ظهوره و يكون ظهوره حجّة، فإذا ورد التخصيص فيخصّص العام لأجل الحجّة الأقوى، و ما يكون الخاص حجّة فيه متيقنا يكون في الأقلّ و أمّا في الأكثر فيكون مشكوكا فيكون العام حجّيته بالنسبة الى الأكثر باقية، فيكون حجّة فيه فلا يكون مجملا.

و أما إذا كان إجمال الخاص من جهة دوران أمره بين الأقلّ و الأكثر و تكون الشبهة في المصداق و يكون المخصص منفصلا فهل يوجب إجمال الخاص إجمال العام و يسري إجماله اليه بمعنى أنّه يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية أم لا؟ فما عليه نوع المتأخرين هو عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية، و لكن يظهر من بعض جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية فنقول ما قاله في وجه الجواز، فإذا ظهر جوابه يظهر الحقّ و هو عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقية فنقول:

عمدة ما استدلّ لجواز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية يكون ثلاثة وجوه:

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست