responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 386

للتأكّد، مثلا لو قال المولى: (لو سبّ شخص عليّا (عليه السّلام) فاقتله) و أيضا قال: (لو قتل أحد مؤمنا متعمدا فاقتله) فلو أحد سبّ عليا (عليه السّلام) و قتل مؤمنا متعمّدا فحيث إنّه لم يكن القتل قابلا للتعدّد فقهرا يصير سببا لتأكّد الوجوب.

و السرّ في ذلك هو أنّ بعد كون كلّ من الشرطين و السببين يكون سببا مستقلا للجزاء، فحيث إنّ الجزاء لم يكن قابلا للتعدّد فيكون ملاك كلّ من السببين سببا لآكدية الوجوب، لأنّ في كلّ من السببين ملاك الوجوب، فملاك السبب الأوّل حيث أثّر أثره، و لا يمكن للسبب الثاني تأثير فيه فيوجب ملاك السبب الثاني تأكيدا للوجوب الأوّل و يصير أقوى ملاكا كما يقولون كذلك في المقدمة، فإذا تعلّق بالمقدمة الوجوب النفسي و الحال أنّها واجبة بالوجوب الغيري يقولون بآكدية وجوبها.

و كذلك نقول في جواب الإشكال الذي أورده مجوزي اجتماع الأمر و النهي بأنّه كيف لا يجوز اجتماع الأمر و النهي؟! و الحال أنّه وقع في العبادات المكروهة، بل في مورد ورود وجوبان على شي‌ء واحد قلنا بأنّه إذا ورد وجوبان بشي‌ء واحد لا يوجب إلّا تأكد الوجوب، و هذا واضح.

فانقدح بما قلنا أنّ من استشكل بأنّه إذا تعلقت الإرادة بايجاد الشي‌ء فلا يمكن تعلّق إرادة اخرى به أصلا، فإذا وجب إتيان الجزاء بمقتضى السبب الأوّل و تعلّق الإرادة بايجاده فلا يمكن إرادة ثانية على ايجاد الجزاء ثانيا بمقتضى سبب آخر حتى يصير سببا لتأكّد الوجوب الأوّل ليس بوارد، حيث إنّا لم نقل بتعلّق الوجوب ثانيا به، بل لا يتعلّق بالجزاء وجوب ثانيا بسبب شرط الثاني بل تأكّد الوجوب يكون بسبب الملاك الذي يكون فيه، فافهم هذا الكلام في تداخل الأسباب.

و أمّا الكلام في تداخل المسبّبات فأيضا يكون بمقتضى القاعدة هو عدم التداخل، و يكون في مورد الشكّ مورد قاعدة الاشتغال كما قلنا. و السرّ في ذلك هو ما قلنا بأنّ مورد كلّ سبب غير مورد السبب الآخر مثلا إذا تعلّق الأمر بإكرام الهاشمي و تعلّق‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست