responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 387

أمر آخر بإكرام العالم فيكون مقتضى القاعدة عدم التداخل لكنّه يمكن أن يقال في موردين بالتداخل:

الأول: فيما يكون بينهما عموم من وجه مثل (أكرم عالما) و (أكرم هاشميا) و يكون في مورد اجتمعا مثل أنّه رجل كان هاشميا و عالما فالعقل يحكم في هذا المورد بسقوط الأمرين بإكرام واحد، حيث إنّ كلّا من الأمرين يكون باعثا الى طلب صرف الطبيعة و لا يكون أحدهما مقيّدا بعدم الآخر، فإذا كان كذلك فيوجب سقوط الأمرين بإتيان واحد بحكم العقل.

المورد الثاني: ما إذا ورد دليل من قبل الشارع بالتداخل فإذا ورد دليل يلزم القول بالتداخل كما وقع ذلك مثلا في باب الوضوء و الغسل للجنابة مع كون كلّ من أسبابهما موجب لمسبّب غير الآخر، فالحدث الأصغر موجب لتعلّق الوضوء، و الحدث الأكبر موجب لتعلّق الغسل، و لكن مع ذلك ورد من الشارع بالتداخل كما هو مضمون ما ورد في الفقه الرضوي و يكون قريبا من هذه العبارة: (غسل الجنابة و الوضوء فريضة يجزيك عنهما غسل واحد) و كذلك في الأغسال مع كونها متباينات- و لو كان تباينها من حيث الأثر فأثر غسل الجنابة هو الإجزاء عن الوضوء بخلاف سائر الأغسال مثلا فمع كون الأغسال متباينات- مع ذلك دلّ الدليل على الإجزاء عن كلّها بغسل واحد كما يكون قريب ذلك مضمون رواية غسل الجنابة و الجمعة و الحيض حقوق يجزيك عنها حقّ واحد، فظهر لك أنّه في الموردين يمكن القول بتداخل المسبّبات الأوّل في مورد حكم العقل، الثاني في مورد حكم الشرع، فافهم و اغتنم.

التنبيه الرابع: اعلم أنّه على ما قلنا من استفادة المفهوم من الجملة الشرطية ظهر لك أنّ كلّما يكون القيد راجعا الى الموضوع لا يمكن استفادة المفهوم،

لأنّه يمكن أن يكون موضوع المقيّد موردا للحكم، فإذا كان كذلك لا يكون الحكم مطلقا، لأنّه‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست