للقضية و لكن في المقام و لو لم يكن للقضية مفهوم يكون للنزاع مجال حيث إنّ ظهور الشرط في الثبوت عند الثبوت يكون ممّا لا إشكال فيه، فيكون ظاهر الشرط أنّه عند ثبوت كلّ شرط يثبت الجزاء فيقع النزاع بنحو ما قلنا.
و أيضا لا يخفى عليك الفرق بين هذا النزاع أي النزاع في تداخل الأسباب و بين النزاع في تداخل المسبّبات، حيث إنّ النزاع في تداخل الأسباب يكون في مقام الثبوت و أنّه بعد ثبوت الحكم للجزاء بثبوت لشرط فهل يثبت شرط آخر و يكون الجزاء قابلا لثبوت حكم آخر عليه أم لا؟ و لذا لو وقعنا في الشكّ فيكون المورد مورد البراءة، حيث إنّ ثبوت حكم للجزاء ثابت، و أمّا ثبوت حكم آخر فيكون غير معلوم، فالشكّ يكون في التكليف زائد و هو مورد البراءة.
و أمّا النزاع في تداخل المسبّبات فيكون في مقام الامتثال و أنّه بعد ثبوت الحكم في كلّ سبب يكون الإشكال في أنّ في مقام الامتثال يمكن التداخل و يحصل امتثال كلّ من الأسباب بفعل واحد أم لا، و لذا يكون في مورد الشكّ مورد قاعدة الاشتغال، حيث إنّ التكليف ثابت، و إنّما الإشكال يكون في مقام الامتثال، و من الواضح أنّ المورد يكون مورد الاشتغال، و أيضا لا يكون النزاع في تداخل الأسباب منحصرا بما كان بلفظ أداة الشرط، بل في كلّ مورد يكون حكم عند شيء يكون داخلا في حريم النزاع، مثلا إذا قال: (يجب عند البول الوضوء) و (يجب عند النوم الوضوء) فيكون داخلا في حريم النزاع.
إذا عرفت ما قلنا فلا يخفى عليك أنّ الإشكال لا يكون إلّا ما قلنا و هو أنّه كيف يمكن حفظ ظهور الشرط و الجزاء معا؟ فلا بدّ من التصرّف إمّا في الشرط و إمّا في الجزاء، و لا إشكال في أنّه يلزم حفظ ظهور الشرط و رفع اليد عن إطلاق الجزاء، حيث إنّه إذا دار الأمر بين الظهور اللفظي و الإطلاق يلزم تقديم الظهور اللفظي على المطلق، كما يكون هذا البناء في كلّ مورد يعارض الظهور مع الإطلاق، و لهذا يقدّم