responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 383

مثلا قال: (وجب عند الإفطار في شهر رمضان عتق عبد) فهو ظاهر في تعيّن وجوب عتق العبد بمجرّد الاخطار، فلو ورد أنّه وجب على من أفطر صومه إطعام ستين مسكينا فلا يلتزمون بتقييد كلّ منهما بالآخر حتّى كان لازمه وجوب العتق مقيّد بالإطعام، بل يقولون برفع اليد عن تعيينية كلّ من الأمرين و يقولون بالتخيير فكذلك لا بدّ أن يقولون هنا لعدم الفرق بينهما، فافهم و اغتنم و تأمّل.

التنبيه الثالث: اذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء

فبعد كون ظهور كلّ سبب لإتيان مسبّبه يلزم بتعدّد الشرط تعدّد الجزاء، و بعد ما كان الجزاء طبيعة لا بشرط عاريا من جميع الخصوصيات فلا يكون قابلا إلّا لحكم واحد، و إلّا يلزم اجتماع المثلين، فلا يمكن الجمع بين ظهور الشرط و ظهور الجزاء فلا بدّ من رفع اليد عن أحد الظهورين.

أمّا التصرّف في ظهور الشرط فنقول في أنّه إذا حصل شرط و يجب طبيعة الجزاء لأجل حصول الشرط فلا يؤثّر شرط آخر و نقول بأنّ كلّ شرط يؤثّر إذا لم يؤثّر شرط آخر أو التصرّف في الجزاء و نقول بتقييدها بالمرّة، فكلّ شرط إذا حصل يلزم الإتيان بالطبيعة مرّة، و هذا هو النزاع المعروف بتداخل الأسباب.

و لا يخفى عليك أنّ هذا النزع لا يجري على كلّ الاحتمالات التي قلناها في التنبيه الثاني، بل في كلّ مورد قيّد المنطوق لا يجري هذا النزاع مثلا لو قلنا بأنّ الشرط يكون أحد الشرطين مقيّدا بالآخر فلا مجال لهذا النزاع، لأنّه لا يكون الشرط على هذا الاحتمال متعدّدا و أيضا هذا النزاع يجري في كلّ مورد يكون الجزاء قابلا للتعدّد، و أمّا لو لم يكن قابلا فلا مجال لهذا النزاع مثلا في مورد القتل فقال: (إذا سبّ شخص معصوما (عليه السّلام) فاقتله) و (إذا قتل مؤمنا عمدا فاقتله) فلا إشكال في أنّه و لو حصل كلّ من الشرطين و لكن مع هذا لا يمكن إلّا قتل واحد، حيث إنّ القتل لا يقبل التعدّد.

و أيضا لا يخفى عليك أنّ النزاع في التنبيه الثاني يكون على القول بكون المفهوم‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست