responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 357

و تارة يتعلّق النهي بآثار المعاملة بمعنى أنّه لم يكن السبب و لا المسبّب منهيا عنه، و لكن يكون أثر المعاملة متعلّق النهي كما يكون في بيع الكلب مثلا، فيكون ثمن الكلب حرام، فالأثر الذي يترتّب على المعاملة يكون مورد نهي الشارع، ففي هذا المورد يوجب تعلّق النهي فساد المعاملة، لأنّه يوجب حرمة الأثر حرمة المعاملة و فسادها، حيث إنّه لو كانت المعاملة صحيحة لا بدّ من أن يترتّب عليها الأثر فيكشف من عدم ترتّب الأثر عدم صحّة المعاملة، حيث إنّ معنى صحّة المعاملة هو ترتّب الأثر، فإذا لم يمكن ترتيب الأثر فيظهر أنّ المعاملة لم تكن صحيحة هذا حاصل كلامه.

و لكن قلنا سابقا: أنّ ما قاله من عدم الفساد ليس في محلّه في بعض الصور مثل ما تعلّق النهي بالمسبّب، لأنّه لا إشكال في كون المعاملات من الامور الاعتبارية التي اعتبرها الشارع، غاية الأمر لو كانت معاملة بين العرف يكون معنى اعتبارها امضاء للعرف. فعلى هذا بعد ما كان المعاملات اعتبارية فكيف الشارع يعتبر الملكية الكذائية مع كونها مبغوضة و لا يمكن هذا له؟! و هذا واضح.

و لكن قلنا في باب الاستصحاب أنّه و لو كانت المعاملات من الامور الاعتبارية إلّا أنّه تارة يقال بأنّ مورد اعتبار الشارع يكون هو المسبّب بمعنى أنّ الشارع اعتبر الملكية من أي سبب حصلت و تارة يقال بأنّ مورد اعتبار الشارع يكون هو السبب يعني أنّ الشارع اعتبر السبب الفلاني سببا للملكية. فإن كان اعتبار الشارع هو المسبّب فيرد ما قلنا على المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) و إن لم يكن كذلك بل نلتزم بأنّ مورد اعتبار الشارع يكون هو السبب فلا يرد الإشكال المتقدّم عليه، حيث إنّه و لو كان المسبّب مبغوضا للشارع إلّا أنّه لم يكن مورد اعتباره حتى يقال بأنّه كيف يعتبر ما هو مبغوضا له! بل يكون مورد اعتباره هو السبب و السبب لم يكن متعلّقا للنهي.

و للنائيني (رحمه اللّه) على ما نقله بعض مقرّري درسه كلام في هذا المقام، و لم يكن‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست